حكم بيع الأسهم بنقد آجل

0 281

السؤال

لي صديق محتاج لمبلغ لي وليس عندي سوى أسهم خاسرة وأنا أريد أقرضه ولكني لا أستطيع بسبب أني خسران كثيرا في هذه الأسهم لكنه طلب مني أن أبيعها له بسعر تكلفتها علي بالأجل وحيث يقوم هو ببيعها الآن بسعرها الحالي ويستفيد من المبلغ . فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأسهم إما أن تكون أسهم بنوك فحكمها حكم النقد فلا يجوز بيعها بنقد آجل لما يمثله ذلك من تأخر أحد البدلين في الصرف، وهو ممنوع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

جاء في مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  {المائدة:2} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه الإمام مسلم في صحيحه. اهـ

ويستثنى من ذلك ما إذا حولت نقودها أو معظمها إلى سلع أو أصول ثابتة فتكون أسهمها بمثابة سلع فيجوز بيعها بالآجل.

وإما أن تكون أسهم شركات صناعية أو تجارية مثلا فهي بمثابة سلع فيجوز بيعها نقدا أو بالآجل.

وبناء على هذا فلا مانع من أن تبيع أسهمك لصديقك بما تتفقان عليه من ثمن بالآجل إذا كانت أسهم شركات تجارية أو صناعية ونحوها أو أسهم بنوك بعد تحويل نقودها أو تحويل معظمها إلى سلع.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 26310.

 

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات