السؤال
سمعت أن الإفرازات التي تخرج من المرأة ناقضة للوضوء. مقدمة سؤالي هو أنه يوجد بعض النساء تكثر عندها هذه الإفرازات. وبالحكم السابق يجب عليها الوضوء كلما نزل شيء منها حتى لو اضطرت أن تتوضأ لكل فرض. سؤالي: إذا كان هذا الحال يصيب كثيرا من النساء وهن صحيحات فأين الفرق بينهن وبين المستحاضة التي اعتبرناها مريضة وأعطيناها حكم الوضوء لكل وقت عند أبي حنيفة والوضوء لكل صلاة عند الشافعي ؟المقصود: لماذا ساوينا الحكم الذي لازم حالة المرض الاستحاضة بالحكم الذي لازم الحالة الطبيعية للمرأة الطاهرة.ألا نكون بذلك قد أوقعنا المرأة بالضيق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث، سواء كان المحدث صحيحا أو مريضا، وسواء كان دائم الحدث أو ليس بدائمه، ونزول الإفرازات من المرأة حدث لأنه خارج من أحد السبيلين فيجب عليها أن تتطهر للصلاة ونحوها، فإن كان الحدث دائما عوملت معاملة المستحاضة. وعليه قلنا بلزوم الوضوء لكل صلاة لمن كانت إفرازاتها مستمرة أو لا تنقطع إلا لفترة قصيرة لا تتسع للوضوء والصلاة معا، وبذلك اجتمعت مع المستحاضة في هذا الحكم بجامع أن كلا منهما بها حدث دائم لا بجامع الصحة أو المرض كما استشكلت السائلة. وتراجع الفتوى رقم: 5188.
والله أعلم.