السؤال
أملك قرطين وخاتمين من ذهب فهل علي إخراج زكاتهما؟ علما بأني لست مخطوبة و أنا لم أستعملهم أبدا بل أحتفظ بهم لأنه من عادتنا أن تشتري الفتاة المخطوبة أو غير المخطوبة أشياء تعتبرها كجهاز لها لحين زواجها، فأرجوكم أفيدوني لأني أخشى من أن أكون من الذين يكنزون الذهب و الفضة وتكوى بها جباههم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك اشتريت هذا الحلي لتستعمليه حين الزواج، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا زكاة عليك فيه وهذا ما رجحه جمهور أهل العلم، أما إذا كنت اشتريته لمجرد الادخار لبيعه وقت الحاجة ونحو ذلك فإنه والحالة هذه غير معد للاستعمال، والحلي الذي لم يعد للاستعمال تجب فيه الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 107330.
وشرط ذلك أن يبلغ نصابا وهو 85 جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإذا كان هذا الذهب التي تملكينه قد بلغ نصابا وكنت قد اشتريته للادخار فزكاته واجبة عليك من يوم أن دخل في ملكك بالتاريخ الهجري، ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر 2,5 % ، من مقدار الذهب، وإذا مضت أعوام دون أن تخرجي الزكاة فهي في ذمتك عن السنين الماضية، وأما إذا لم يكن هذا الذهب قد بلغ نصابا فلا زكاة عليك فيه.
والله أعلم.