حكم استعمال عجينة الحواجب

0 253

السؤال

هل يجوز استعمال عجينة الحواجب, فهي عجينة يتم وضعها على الحاجب وبعدها يتم رسم حاجب غير الحاجب الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نعرفه عن هذه العجينة أنها لا تزيل الشعر بل تغطيه فقط، وأنها لا تحول بين المرأة وطهارتها لأنها يمكن إزالتها بمجرد الغسل، فإن كان كذلك فلا حرج في استعمالها إن شاء الله؛ فإن الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا قريب من حكم التشقير الذي سبق ترجيح جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19813، 32189، 70075هذا إذا لم يترتب على استعمال هذه العجينة محظور شرعي، كالتدليس على الخاطب، والتزين للرجال الأجانب، والتشبه بالكافرات، ونحو ذلك.

وقد سبق في الفتويين: 29571، 112173. أن رسم الحواجب داخل تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت تغيير خلق الله المنهي عنه، وهذا هو الفرق بينه وبين الوشم؛ لأن الرسم يزول، وبقاؤه مدة لا تأثير له على الحكم. ويمكن لمزيد الفائدة مراجعة الفتوى رقم: 79886.

وينبغي لنا هنا أن ننبه على أن مثل هذه الأشياء وإن كان الراجح عدم حرمتها، إلا أن الأولى بلا شك هو اجتنابها، خروجا من الخلاف، واتقاء للشبهات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة