السؤال
أنا طبيب بيطري أعمل في صيدلية يملك رأس مالها بالكامل صاحبها السعودي وأنا أعمل بها مقابل نسبة 50%من الأرباح وأدفع زكاة مالي من النسبة الخاصة بى حيث إن هذه النسبة أحصل عليها بعد خصم كل المصاريف الإدارية من إيجارات وراتب عمال وموظفين وخلافة من رسوم تراخيص . والآن يطلب منى الكفيل السعودي دفع الزكاة المطلوبة على رأس مال الذي يملكه بالكامل وليس لي فيه مثقال ذرة السؤال هنا هل يجب علي دفع زكاة ماله الذي يملكه بالكامل وليس لي فيه هللة واحده علما بأني والحمد لله أدفع زكاة مالي على النسبة التي تصفى لي فى نهاية العام .
أرجو الإفادة عن هذا الموضوع وهل يجب علي دفع هذه الزكاة حيث إن هذا الكفيل يعتبرها من المصاريف والتي بدونها لا يتم تجديد الترخيص أفيدوني جزاكم الله كل الخير لأني في حيرة لكي أكون خالي الذمة وأقابل ربى بوجه حسن أرجو الرد علي من خلال الايميل الخاص بي أو على تليفوني؟
جزاكم الله كل الخير وأحسن إليكم وجعلكم عوننا لمن يطلب المساعدة العاجلة..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء، والراجح أن زكاة مال المضاربة تكون في الربح وهو منصوص الشافعي كما ذكره النووي في شرح المهذب، ولم يذكر ابن قدامة غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من المال, لأنه من مؤنته, فكان منه, كمؤنة حمله, ويحسب من الربح; لأنه وقاية لرأس المال. انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب: وإن أخرجها ( أي إن أخرج رب مال المضاربة الزكاة ) من نفس مال القراض فهو جائز بلا خلاف , وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه مشهورة حكاها المصنف والأصحاب . (أصحها ) عند الشيخ أبي حامد والبغوي والجمهور وهو المنصوص: أنه يحسب من الربح كالمؤن التي تلزم المال, كأجرة حمال وكيال ووزان وغير ذلك, وكما أن فطرة عبيد التجارة من الربح بلا خلاف, ونقله البغوي عن نص الشافعي , وكذا أروش جنايتهم ( والثاني ): يحسب من رأس المال; لأن الزكاة دين على المالك , فحسب على المالك كما لو أخذ قطعة من المال وقضى بها دينا آخر ( والثالث ): يحسب من رأس المال والربح جميعا. انتهى.
إذا علمت هذا، وعلمت أن زكاة مال المضاربة تخرج من الربح، وأنه الأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة، فعليك أن تلتزم بإخراج زكاة مال هذه الصيدلية من الربح لأنه وقاية لرأس المال، وليس عليك في ذلك ظلم ولا غضاضة، وقد بينا كيفية إخراج زكاة مال الصيدلية في الفتوى رقم: 26150.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 16615.
والله أعلم.