لا يجوز بيع الوكيل لنفسه عند من يجيزه إذا كان متهما في البيع

0 202

السؤال

أخي في الإسلام ..
أنا شاب وأبي متزوج من امرأتين وأسكن في فلسطين، وفي يوم زوجة أبي الثانية كلفتني بأن أبيع أرضا تملكها لأن أولادها أي إخواني من أبي وضعهم المادي سيئ فأردات مساعدة أولادها, وهم أيضا لا يستطيعون العودة إلى فلسطين بسبب الاحتلال وعندما ذهبت وشاهدت الأرض وجدت أن هذه الأرض لا يصلها الماء إلا بعمل تمديدات معينة ففكرت فقلت لم لا أشتري أنا الأرض وأقوم بعمل هذه التمديدات ومن ثم بيعها, وفعلا قمت بشراء الأرض من زوجة أبي بمبلغ 6 آلاف دينار ومن ثم عملت التمديدات اللازمة وكلفتني حوالي ألف دينار ثم بعتها ب 17 ألف دينار, مع العلم أنه عند شرائي للأرض لم أقم بإبلاغ أحد من إخوتي من أبي أو زوجة أبي المقعدة أصلا بأنها قريبة من خط ماء وفيما لو مد هذا الخط للأرض فسوف يتضاعف سعرها وأخفيت هذا الأمر عنهم لأني أردت الربح منها, فهل ما فعلته يكون حراما أو استغلالا للوضع، فما حكم ذلك مع العلم أن إخواني من أبي علموا بالأمر وغضبوا مني واعتبروه غير شرعي فما رأي الإسلام بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة تحتمل صورتين:

الأولى: أن يكون السائل أخبر البائعة أنه هو من سيشتري الأرض وهنا ينظر إن كانت البائعة جاهلة بقيمة الأرض ولا تحسن المبايعة، ولا تعرف الغبن فيكون ما قام به السائل محرم شرعا، ويعد خيانة لأن زوجة أبيه استأمنته واستنصحته بلسان حالها إن لم يكن بلسان مقالها.

وحكم هذا البيع أن يثبت به الخيار للمشتري، وراجع الفتوى رقم: 63265 .

الصورة الثانية: أن تكون البائعة وكلته بالبيع فاشترى لنفسه فهنا لا يجوز له أن يبيع لنفسه حتى على قول من يجيز للوكيل أن يبيع لنفسه، لأن التهمة التي منع من أجلها أن يبيع الوكيل لنفسه متحققة ظاهرة في المعاملة المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 71848 .

وعليه، فيجب على السائل إرجاع الأرض لمن يملكها إن كان ذلك لا يزال ممكنا، أو الصلح معه على ما يرضيه أو رد قيمتها.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة