السؤال
هل العرف السائد في الشركات في استعمال الأدوات المكتبية أو التليفون المخصص للمكتب في الأمور التي لا تخص العمل أحيانا أو تصفح الأخبار وخلافه من خلال الانترنت المتوفر لجميع العاملين بالشركة وكذلك استخدام الأوراق التي سيتم تقطيعها أو التي عادة يتم إلقاؤها في القمامة في كتابة أغراض لا تخص العمل هل يكون دليلا على عدم حرمة هذا الفعل، فإن كان كذلك فهل يلزم الحصول علي إذن بشكل مباشر من مسؤول الشركة أم لا؟ أرجو أن يكون الرد في ذلك الأمر يشمل جميع الحالات المذكورة بهذا الموضوع لتعم الفائدة على الجميع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال الأشياء الخاصة بالعمل كالأدوات المكتبية أو الهاتف أو الإنترنت لا يجوز إلا إذا أذن بذلك صاحب العمل أو المدير المخول بالإذن بذلك، فإذا كان قصدك بالعرف السائد في الشركات أن في بلدك عرفا سائدا بأنه يؤذن للموظفين باستخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية فالإذن العرفي كالإذن اللفظي في الحكم، وفي هذه الحالة لا حاجة للإذن الصريح من مسؤول الشركة وإن كان الإذن الصريح أبرأ للذمة، أما إذا كان معنى كلامك أنه قد جرى العرف في بلدك بين الموظفين على استخدام أدوات العمل في أغراضهم الشخصية بدون إذن لفظي ولا عرفي فهذا لا يجوز بل هو عرف فاسد لا يحل به الحرام، ولا يجوز للعامل أن يستخدم أدوات العمل في منافعه الخاصة، لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطا في الأمانة.
وإذا كان هذا الشيء المستخدم لا يتغير ولا يتأثر بالاستخدام الشخصي كالمسطرة مثلا فإذا أنهى الموظف عمله فلا حرج عليه في أن يشتغل فيما هو مباح ولا بأس أن يستخدم من أدوات العمل ما لا يتأثر ويتغير بالاستخدام، والأولى أخذ الإذن من جهة العمل بذلك فهو أحوط وأبرأ. وأما إن كان الاشتغال بذلك فيه اشتغال عن العمل المقصود فلا يجوز إلا بإذن لأن الوقت من حق المستأجر.
أما استخدام الأوراق فإن تيقنت أنه يتم إلقاؤها في القمامة ولا يتم الانتفاع بها من قبل الشركة فلا حرج في استخدامها لأن حكمها حكم المال الذي استغنى عنه صاحبه، والاستفادة بها أولى من إلقائها في القمامة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4140، 5763، 21589، 22557، 27869، 65805، 67820، 72470 ، 72778، 78666، 99378.
والله أعلم.