كتب أبوه البيت باسمه دون إخوته وظل يسكنه حتى مات

0 220

السؤال

قبل أن أخطب إلى زوجي قرر أخو زوجي الأكبر بالاتفاق مع أبيه كتابة المنزل باسم زوجي بحكم أنه هو الأصغر والأقل دخلا من بقية إخوته ومع ذلك كان يساهم في مصروف البيت قبل زواجنا ويساعد أخاه الأكبر في بناء منزله، ولزوجي ثلاث أخوات من الأب وأختان وثلاث إخوان أشقاء، كتب المنزل دون إعلام أحد، ولكن بعد سنوات وقع إعلام كل الإخوة غضبوا بسبب عدم إعلامهم لا طمعا في الإرث إلا أخواته من الأب قالوا إن هذا فعل زوجة أبينا لتحرمنا من أي شيء يخص والدهم، ثم قبلوا جميعا الوضع ولم يتسبب هذا في بغضاء بينهم بحكم أنهم جميعا والحمد لله وضعهم المادي مقبول وبعد موت والد زوجي ووالدته تتغير ظروف أخيه الثاني وتطلقه زوجته بعد 25 سنة وطردته من منزلها بسبب تكاسله وتواكله عليها لأنه في الحقيقة وهذا كلام كل إخوته إنسان متكاسل جدا ففي محنته ساعده إخوته لأنه لا يريد الشغل القار بل الحر ففي سنه هذا ليس له عمل قار، المهم أنه الآن يسكن في منزل أبويه أو بالأحرى منزل زوجي وتزوج مرة أخرى وهو الآن عاطل عن العمل والزوجة الثانية تشتغل منظفة في إدارة لتصرف عليه كل هذا على حسابنا، سأقول لكم كيف؟ لأنني أنا وزوجي اشترينا شقة بقرض ربوي منذ 8 سنوات ويستمر حتى 15 سنة ولقد أثقل هذا القرض كاهلنا مع مصاريف الأطفال، فاقترحت علي زوجي بيع المنزل لخلاص ديننا مع البنك والتخلص من الربا وإعطاء أخيه مبلغا يفتح به مشروعا ويحاول الاتكال على نفسه وبذلك يستطيع كراء منزل صغير هو وزوجته. هو موافق علي الموضوع بحكم أنه سيأخذ بعض المال مع العلم أنني أنا من يسدد دين المنزل وأصرف جميع راتبي بحكم أنني أتقاضي راتبا ممتازا، ولكن الآن تعبت من هذا الوضع والضيق المادي بسبب القروض لأن السيارة أيضا بقرض، رجاء اعذروني على الإطالة ولكن لأفسر لكم الوضعية جيدا لكي يرتاح ضميري لأنني رغم وضعي إلا أنني أخاف الله فهل في قرارنا هذا ظلم لأخي زوجي أم لا؟ وهل بامتلاك زوجي هذا المنزل بكل هذه المعطيات التي ذكرتها لم يتعد شرع الله ؟ جعل الله عملكم هذا في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالظاهر من السؤال أن والد زوج السائلة كتب البيت باسم ولده، وظل يسكن فيه مع زوجته وبعض أبنائه إلى حين وفاته، وهذا لا يعد هبة صحيحة لأن الولد لم يحز البيت حيازة شرعية حتى توفى والده.

 وعليه فالبيت يعتبر شركة توزع بين جميع الورثة كل بحسب إرثه الشرعي، وإذا أراد الورثة التنازل لأخيهم عن إرثهم من البيت فلا مانع أو اصطلحوا على شيء برضاهم فلا مانع.

 وراجعي في معنى الحيازة للهبة الفتوى رقم: 54264.

وبالنسبة للقرض الربوي والتعجيل في سداده إلى البنك فنقول فيه إن التعجيل في سداد القرض الربوي إذا كان يسقط الفائدة فهذا هو المطلوب فعله، أما إذا كانت الفوائد ستدفع على كل حال فلا مصلحة في المسارعة في سداده، وحسب المقترض أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعزم على عدم العود لمثل هذه القروض. وليس شراء سيارة ضرورة تبيح الاقتراض الربوي. فعلى السائلة وزوجها الحذر من تعدي حدود الله.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة