الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعيار الشرعي لنفاذ الهبة للأولاد

السؤال

نحن مجموعة من الإخوة والأخوات قبل أن يتوفى والدنا رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين وافق والدنا على طلب ابنه الأكبر لتخصيص جزء من أرضه باسمه على أساس أن يبني بها بيتا ليتزوج فيه مستقبلا ولكن أخانا لم يقم ببناء هذا البيت بل اشترى شقة بالتقسيط قام الوالد بدفع القسط الأول منها4000 جنيه فهل تعتبر هذه الأرض حقاً لأخينا أو أنها للورثة جميعا؟ كما تنازال الوالد كتابيا لابنه الآخر على قطعة أرض أخرى لأجل أن يقوم هذا الابن بدلا عن الوالد بمتابعة قسمة هذه الأرض لأن هذه الأرض التي تنازل عنها بها ورثة آخرون ّ أبناء عمومة لوالدنا فهل هذه الأرض للورثة أو من حق أخينا هذا فقط؟ أصدرت الدولة قانونا بتمليك العقارات للمستأجرين دون تعويض أصحابها وبعد سنوات من مطالبة أصحاب العقارات بأملاكهم حاولت الدولة مراوغة المطالبين بحقوقهم فسمحت لهم بتقديم دعاويهم إلى محكمة خاصة أنشئت لهذا الغرض كانت هذه المحمكة تحكم لصالح المدعي وفق مجموعة من القوانيين التعجيزية معدة لذلك مثلا:- أن يوضح المالك كيفية حصوله على العقار فإن كان قد ورثه فعليه أن يحضر الوثائق التي تبين ذلك وأن كان قد اشتراه فعليه أن يبين كيف تحصل على مال الشراء.- أن يكون هذا العقار معدا لتزويج أحد أبنائه بشرط أن يكون الابن غير مالك لأي عقارا آخر وأن يقدم المالك للمحكمة تنازلا خطيا عن هذا العقار لصالح هذا الابن وغيرها من القوانين الأخرى.فقام الوالد بكتابة تنازل خطي للشقق التي كان قد ورثها عن أبيه لعدد من أبنائه الذين لا يملكون عقارات فما حكم هذه الشقق في الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان والدكم قد وهب لكل أبنائه وبناته هبة كما وهب للأبناء المذكورين وتمت حيازة الهبة حوزاً شرعياً بحيث أصبح الموهوب له يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه في حياة الواهب وفي حال تمتعه بمؤهلات التصرف ولم يصب بمرض مخوف.

ففي هذه الحالة، فإن الهبات المذكورة ماضية، وتعتبر ملكاًَ لأصحابها خاصاً بهم دون غيرهم من الورثة. أما إذا لم تتم حيازة الهبة في حالة أهلية الواهب للتصرف، فإنها لا تمضي، فقد روى مالك في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنها هبة ولم تقبضها حتى أصيب بمرضه الذي توفي فيه، فقال لها: إنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقسموه بينكم على كتاب الله تعالى.

وهو ما درج عليه أهل العلم في كتبهم. قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بحيازة.

وكذلك إذا لم يكن الوالد وهب شيئاً لأولاده الآخرين، فإن تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض لا يصح على الراجح من أقوال أهل العلم.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي، وحسنه الحافظ في الفتح.

ولحديث النعمان بن بشير المشهور في الصحيحين.

وعلى ذلك، فإن لم تستوف الهبات المذكورة الشروط التي أشرنا إليها، فإنها تعتبر تركة تقسم بين الورثة كغيرها من ممتلكات أبيكم على ما جاء في كتاب الله تعالى، وإن كانت قد استوفت شروط الهبة، فإنها تعتبر ملكاً خاصاً لمن وهبت له.

ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 14611.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني