زوجة خال زوجها لديها مفتاح بيتها وتدخل متى شاءت

0 180

السؤال

تزوجت منذ شهر واستأجرت بيتا بجوار عائلة خال زوجي ولكن فوجئت بتصرفات زوجة خاله فهي لها نسخة من مفتاح منزلي أعطاه إياها زوجي قبل زواجنا تدخل متى تريد في غيابي وكل ليلة في منزلي هي و زوجها و أبناؤها حتى أني أتحرج من الذهاب للنوم و تركهم جالسين و كلما تحدثت مع زوجي في ذلك اتهمني بأني أكرههم ولكني بالفعل مستاءة من الوضع أم هل علي تحمل ذلك لأن الحبيب عليه الصلاة و السلام أوصى بالجار خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت أنت التي استأجرت هذا البيت من مالك الخاص – كما هو الظاهر من صيغة السؤال - فأنت صاحبة القرار فيه، ولا يجوز لزوجك أن يعطي المفتاح لأحد لا لأقاربه ولا لغيرهم إلا بإذنك.

وإذا كان زوجك هو الذي استأجر هذا البيت فلا يجوز له أيضا أن يعطي مفتاحه لأحد طالما أنك مقيمة فيه، لأن الشريعة الغراء قد كفلت للمرأة حق السكن المستقل الذي لا يشاركها فيه أحد من أقارب الزوج، بل ولا والداه، فطالما أنك تسكنين هذا البيت فكيف يعطي مفتاحه لزوجة خاله أو خاله إذ بذلك يمكنه أن يدخل عليك هو أو أحد أبنائه في أي وقت شاءوا، وهم  ليسوا من محارمك، ويجب عليك الاحتجاب منهم، وأيضا فأنت لك خصوصياتك وأسرارك التي ينبغي سترها من الناس، فعلى هذا الزوج أن يتقي الله ربه، وأن يراعي حق زوجته، ولا يأذن لأحد من أقاربه أن يدخل عليها، طالما أنه ليس من محارمها، فهذا باب كبير من أبواب الشر والفساد، فقد قال الصادق المصدوق والناصح الأمين – بأبي هو وأمي - عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.

 قال النووي: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه ، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت . قال وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة ، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي. انتهى .

فعليك أن تطالبي زوجك بأن يحفظ لك خصوصيتك، وأن ينتزع هذا المفتاح من زوجة خاله، وعليك أنت أيضا أن تلتزمي الحجاب الشرعي أمام جميع من هم ليسوا من محارمك، سواء كانوا من أهل زوجك أم من غيرهم، وهذا ليس من الإساءة للأقارب أو الجيران في شيء بل هذا من باب الانقياد لحكم الله سبحانه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم:  112772.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة