حكم شراء أسهم من شخص يطالبه بدين

0 200

السؤال

أطالب شخصا بمال لي وعندما قمت بطلب المال منه قال لي إنه يوجد عنده أسهم في إحدى الشركات المباحة وسيقوم ببيعها وإعطائي بعد ذلك حقي الذي عنده فقلت له أنا أشتري منك تلك الأسهم مقابل ذلك الدين فوافق على ذلك فاشترطت عليه أن تبقى الأسهم في محفظته حتى أطلب منه بيعها لي فوافق على ذلك وطلب مني أن أسدد أحد الأشخاص الذين لهم مبلغ من المال عنده بالباقي من قيمة الأسهم التي اشتريتها منه، وهو 200 ريال فوافقت على ذلك. فما حكم هذا البيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراءك أسهما من صديقك الذي تطالبه بدين, واقتطاعك ما تطالبه به من دين من ثمنها جائز لا حرج فيه لو تم قبض الأسهم، وبقاء مائتي ريال له لديك لا حرج فيه كذلك لأن أسهم الشركات غير البنوك حكمها حكم السلع, وليست نقودا حتى يقال بمنع تفرقكما وبينكما شيء؛ كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء.

 فهذا خاص بالدنانير والدراهم وما يقوم مقامهما من العملات، لكن لا يجوز بقاء الأسهم في محفظة مالكها الأول لأن ذلك يدخل فيما يسمى بفسخ الدين في معين يتأخر قبضه وهو حرام، وتراجع الفتوى رقم: 55505.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة