السؤال
أطالب شخصا بمال لي وعندما قمت بطلب المال منه قال لي إنه يوجد عنده أسهم في إحدى الشركات المباحة وسيقوم ببيعها وإعطائي بعد ذلك حقي الذي عنده فقلت له أنا أشتري منك تلك الأسهم مقابل ذلك الدين فوافق على ذلك فاشترطت عليه أن تبقى الأسهم في محفظته حتى أطلب منه بيعها لي فوافق على ذلك وطلب مني أن أسدد أحد الأشخاص الذين لهم مبلغ من المال عنده بالباقي من قيمة الأسهم التي اشتريتها منه، وهو 200 ريال فوافقت على ذلك. فما حكم هذا البيع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراءك أسهما من صديقك الذي تطالبه بدين, واقتطاعك ما تطالبه به من دين من ثمنها جائز لا حرج فيه لو تم قبض الأسهم، وبقاء مائتي ريال له لديك لا حرج فيه كذلك
لأن أسهم الشركات غير البنوك حكمها حكم السلع, وليست نقودا حتى يقال بمنع تفرقكما وبينكما شيء؛ كما يدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة أو قال حين خرج من بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء.
فهذا خاص بالدنانير والدراهم وما يقوم مقامهما من العملات، لكن لا يجوز بقاء الأسهم في محفظة مالكها الأول لأن ذلك يدخل فيما يسمى بفسخ الدين في معين يتأخر قبضه وهو حرام، وتراجع الفتوى رقم: 55505.
والله أعلم.