السؤال
أنا فتاة عمري 15 سنة أعيش في مدرسة مليئة بالذنوب والمعاصي مشكلتي أنني متدينة ولا أريد أن أنجرف معهم ولكني لا أملك صديقات الآن فجميع الفتيات لسن مثلي هل يمكنني مصادقتهم مع أنني أعلم أنهن سيؤثرن في، وما حكم الشرع في عباءة الكتف هل هي محرمة ومن تلبسها ستدخل النار، علما بأني أحببت إحداهن كثيرا فالبرغم من عصيانها إلا أنها طيبة القلب ومؤمنة دلوني على كيفية التعامل معها وكيف أستطيع جذب قلبها للإسلام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى خلق الإنسان مدنيا بطبعه، يميل لمخالطة الناس ومجالستهم، ويتأثر بهم ويؤثر فيهم، فالطبع لص والصاحب ساحب، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحرى في اختيار الصحبة، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة غير المؤمنين ومخالطة غير المتقين، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواهما أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنهما الألباني.
وعليه، فلا ينبغي مصاحبة أمثال هؤلاء الصديقات، لا سيما والأخت السائلة تعلم أنهن سيؤثرن فيها، فينبغي الابتعاد عنهن إلا بالقدر الذي تبذل لهن فيه النصيحة، بشرط عدم الضرر والتأثر بهن والانجرار إلى المعاصي بسببهن. وقد سبق لنا بيان أضرار ومخاطر مخالطة رفقاء السوء وبيان أثر الجليس الصالح والجليس السوء، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69563، 76546، 24857، 34807.
كما سبق بيان الخطوات المعينة على تجنب رفاق السوء في الفتوى رقم: 9163، وبيان وسائل المحافظة على الإيمان وتقويته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56498، 10800، 31768.
وأما صاحبتك التي ذكرت فلم نفهم مرادك بعصيانها، هل تقصدين أنها تقع في الذنوب والمعاصي، فإن كانت كذلك فإنه ينبغي السعي للأخذ بيدها لطريق الخير والاستقامة، إذا كنت تأمنين فعلا على نفسك من مخالطتها، وخير وسيلة لدعوتها هي الدعوة السلوكية فإنها أنجع طرق هداية الخلق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17709.
ويا حبذا لو تطلعت الأخت السائلة لأن تكون من الداعيات إلى الله على بصيرة، بسلوك طريق العلم والصلاح، وقد سبق بيان كيف تكونين داعية، وما هي أصول الدعوة وثوابتها، وما هي آداب الداعي إلى الله، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8580، 7583، 53349.
وأما إن كنت تقصدين بعصيانها أنها تلبس العباءة المذكورة، فنقول إنها إن التزمت بتحقيق المقصد من تشريع الحجاب وهو حصول الستر ووأد الفتنة، فبأي صفة حصل هذا المقصد على الوجه الشرعي أجزأ ذلك، فليس هنالك نوع معين يلزم المرأة لبسه، بل كل ما تحقق به هذا الغرض مما توفرت فيه شروط الحجاب جاز للمرأة لبسه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 97027، والفتوى رقم: 9859، كما سبق بيان الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة المسلمة في الفتوى رقم: 6745، 74264.. فإذا فعلت هذا فليست بعاصية وإن كان ينبغي دعوتها إلى الكمال.
والله أعلم.