مات عن زوجة وثلاث بنات وأب وأم وإخوة

0 253

السؤال

الرجاء التكرم بإجابة سؤالي وهو: إذا مات الرجل، ووالداه وإخوته أحياء وترك زوجة وثلاث بنات فكيف تقسم التركة إذا كان له مال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود أن الرجل قد توفي وترك والديه وإخوته وزوجته وبناته الثلاث، فالجواب هو: أن من توفي عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات وإخوة، فإن لأبيه السدس ولأمه السدس لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}. ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث أيضا، قال الله تعالى في ميراث الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء:12}. ولبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}. ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

وهذه المسألة عائلة، والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، فتصير بالعول والتصحيح من 81 سهما، فتقسم التركة على ما صحت منه، فيكون للأب 12 سهما، وللأم مثلها، وللزوجة 9 أسهم، ولكل بنت 16 سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة