السؤال
كنت في مشادة مع زوجتي يوم الجمعة وكلمت حماتي وقلت لها (لو زوجتى معملتشى كذا ورحمة امى مش حيعدى يوم السبت وهى على ذمتى) وكان فى نيتى التهديد فقط والله أعلم طبعا بالنية، المهم أني عرفت أني مخطئ ولم تفعل فهل هذا يعتبر يمينا مثل علي الطلاق ولو كان فما كفارته؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا يعتبر وعدا مؤكد منك بأنك سوف تطلق زوجتك إذا لم تعمل ذلك الشيء، وعليه فإذا لم تفعله ولم تنجز أنت ما وعدت به من طلاق فلا يقع الطلاق، لأن مجرد الوعد لا يقع به الطلاق؛ كما في الفتوى رقم: 294523.
ثم إننا ننبه على أن الحلف برحمة أمك له ثلاثة أحوال:
الأول: أن تقصد الحلف برحمة الله لأمك حال الحياة الدنيا فهذا قسم مشروع, سواء كانت الأم حية أو ميتة؛ لأن الرحمة من صفات الله سبحانه، ورحمة الله سبحانه قد عمت جميع الخلائق.
الثاني: أن تكون الأم ميتة وقصدت الحلف برحمة الله لأمك في الحياة البرزخية، فهذا لا يجوز لأن هذا من الرجم بالغيب، فإنا لا ندري من المرحوم ومن المعذب.
الثالث: أن يكون قصدك برحمة أمك أي برحمة المخلوق، فهو قسم بمخلوق فهو غير جائز, لأن الحلف لا يكون إلا بالله، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
مع ملاحظة أنك في قولك "ورحمة أمي" إن كنت تقصد رحمة الله فهنا تكون يمينا معتبرة شرعا تلزمك الكفارة إن حدث الحنث, ولمعرفة مقدار كفارة اليمين راجع الجواب رقم: 204. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72216 ، 26937 .
والله أعلم.