حكم استصدار بطاقة ائتمان والشراء بها

0 286

السؤال

الشركة قامت بتحويل راتبنا على حساب في بنك ربوي والبنك بدوره أرسل لنا بطاقات ائتمان من غير مصاريف منذ شهر تقريبا استخدمت البطاقة الائتمانية لشراء احتياجات منزلية نظرا لظروف تأخر المرتب - مع العلم أنها المرة الأولى التي أستخدمها في هذا الشهر نظرا للظروف وبعد ذلك بحثت وعرفت أنها حرام نظرا لوجود شرط إذا لم أستطع التسديد في خلال شهر يوجد فوائد - مع العلم أني سددت المبلغ الذي علي بدون فوائد
هل يجوز استخدامها في حالات الضرورة وتسديد المبلغ بدون فوائد ؟
ما الحكم في المشتريات التي تمت بالبطاقة الائتمانية بعد معرفتي أنها حرام مع العلم أني سددت المشتريات التي سحبتها من خلال البطاقة للبنك بدون فوائد - هل أتخلص من المشتريات أم ماذا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يفتح حسابا في بنك يتعامل بالربا في حال اختياره، ولا أن يبقي فيه مالا لما في ذلك من إعانته على عمله المحرم، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2} أما في حالة الاضطرار بأن كانت جهة العمل تفرض فتح حساب في البنك الربوي وتقوم بتحويل الراتب عليه ولا يمكنك الامتناع عن ذلك إلا بلحوق ضرر معتبر شرعا فلا حرج عليك، ولكن لا يجوز لك أن تبقي شيئا من المال في هذا الحساب ولو كان يسيرا لما في ذلك من الإعانة للبنك الربوي، وإذا حصلت على فوائد ربوية فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.

ولا يجوز لك استخدام بطاقة الائتمان لاشتمالها على محظورين:

 الأول: التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.

 الثاني: احتمال الوقوع في الربا عند التأخر في السداد.

أما حكم استخدامها في حالة الضرورة فهو جائز بقدر الضرورة، ولكن ينبغي التنبه إلى أن حد الضرورة هي أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلا لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكنا يؤويك ولو بالأجرة.

أما المشتريات فلا حرج عليك في الانتفاع بها لأن ثمنها الذي حصلت عليه عن طريق البطاقة عبارة عن قرض، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصبح دينا عليه ولو كان القرض ربويا على الراجح كما هو مبين في الفتوى رقم: 98189.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 6309، 2834، 37043، 50260، 97812، 106800، 116667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات