مات عن زوجة وابن وبنتين من زوجة أخرى

0 183

السؤال

رجل مات وترك زوجة لم تنجب وولدا وبنتين من زوجة أخرى مطلقة منذ 12 سنة طلاقا بائنا، كم نصيب الزوجة التي على ذمتة وكيف تقسم تركته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وابن وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم ـ كأب أو أم أو جد أو جدة ـ فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي يقسم بين الابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

 فتقسم التركة على 32 سهما، للزوجة ثمنها 4 أسهم، وللابن 14 سهما، ولكل بنت 7 أسهم، ولا أثر لكون الزوجة الحالية للميت ليست أما للأولاد.

 ثم إننا ننبه السائل الكريم  إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة