حكم الوطء حال الحيض وهما لا يعلمان به

0 216

السؤال

رجل جامع زوجته وهي في أول أيام العادة الشهرية ولم يعرف هو ولا هي إلا بعد التأكد، قالت له الزوجة إني حائض علما بأن قبلها ينزل دم منه، ولكن ذلك بسبب تركيب اللولب حسب إفادة الدكتورة فأصبح الأمر يؤدي إلى عدم التمييز بين ذلك فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الدم النازل من فرج المرأة حيض ويجب عليها أن تمتنع بمجرد رؤيته عن كل ما يمنع منه الحيض من الصلاة والوطء ونحوها.

 أما اعتبار هذا الدم دم فساد- استحاضة- فهذا خلاف الأصل، ولا يحكم بكون الدم دم استحاضة إلا إذا استمر أكثر من خمسة عشر يوما التي هي أكثر الحيض أو نزل قبل مرور خمسة عشر يوما من طهرها من الحيض السابق إذ هذه المدة هي أقل الطهر.

 وبناء عليه فإذا لم يكن الدم الذي رأته الأخت استحاضة حسب القاعدة التي ذكرناها فقد أخطأت حين مكنت زوجها من وطئها، والزوج كذلك، إذا كانا يعلمان بهذا الدم ويعلمان حكمه، وعليهما التوبة إلى الله فإن الوطء في الحيض من الذنوب الكبيرة التي ورد الوعيد في حق مرتكبها، أما إذا كانا يجهلان كون هذا الدم حيضا فنرجو أن لا يكون عليها إثم فيما مضى وعليها اجتناب ذلك فيما يستقبل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة