حكم العمل في شركة تأخذ قروضا ربوية

0 304

السؤال

شيخنا الفاضل.. نحن مجموعة من الشباب نعمل في شركة تتاجر في بيع نوع من البضاعة وللأسف وكغيرنا من الشركات فإن تعاملاتنا الأساسية في الربا حيث إننا نشتري البضاعة عن طريق البنوك الربوية حيث إننا نفتح للأسف اعتمادات ربوية تسدد في الغالب بتأخير يكون عليه ترتب فوائد ربوية ..
وهنا السؤال: أولا: ما حرمة ما نحن فيه جميعا بالشركة من المدير ومرورا بمساعد المدير ورؤساء الأقسام وحتى العامل!!
ثانيا: هل للربا درجات أي أن الذي يعمل بها مباشرة مثل المدير العام ومساعده ورئيس قسم المحاسبة، ومن يدونها ويسأل عن فوائدها باستمرار كالذي فقط يعلم أن شركته تعمل بالربا, أو حتى الذي لا يعلم بذلك؟
ثالثا: نحن جميعا بإذن الله ننكر ذلك المنكر في قلوبنا وقد نكون نتمنى أو أحيانا نسعى لترك الوظيفة فهل نحن الآن نأكل ونطعم أولادنا وأهلينا من الحرام.
رابعا: إذا كنا نعتقد أنه يترتب علينا ضرر في حال اتخاذ قرار حاسم كأن يتم إلغاء إقامتنا في الخليج؛ أو بقائنا بدون عمل فترة من الزمان، نرجو منكم إفادتنا بتفصيل شاف بذلك؟ ولكم جزيل الشكر عنا جميعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اقتراض الشركة التي تعملون بها بالربا من الكبائر المتفق على تحريمها، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

 قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.

فيحرم على أصحاب الشركة المذكورة الاقتراض بالربا، ويجب عليهم المبادرة إلى التوبة لله عز وجل والتخلص من هذه القروض الربوية، وعليكم نصح أصحاب الشركة وأن تبينوا لهم حرمة الاقتراض بالربا وضرره في الدنيا والآخرة...

 أما حكم العمل بهذه الشركة فله حالتان:

الأولى: أن يكون العمل له علاقة بتلك القروض الربوية من تحصيل أو سداد أو كتابة أو شهادة أو غير ذلك من أنواع الإعانة فلا يجوز العمل في تلك الشركة لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}. ولحديث جابر المتقدم إذ فيه دليل على تحريم الإعانة على الربا، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة الضرورة الملجئة، وهي التي تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة، وراجع في بيان حد الضرورة الفتوى رقم: 6501.

والحالة الثانية: أن يكون العمل لا تعلق له بالقروض الربوية بأي وجه من وجوه التعلق، فلا حرج في العمل في هذه الشركة في هذه الحالة إذا كان نشاط الشركة في المباحات.

 وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63411، 51469، 115033، 65327.. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لكم أمركم وأن يغنيكم بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى