طلق امرأته في غضب فكيف تكون الرجعة

0 206

السؤال

حدثت مشادة بيني وبين زوجتي وأصابتني بحالة غضب شديد جدا وأصرت على مضايقتي حتى غضبت غضبا شديدا تحت تأثير المشادة التي بدأت بسبب أن ابني ضرب ابنتي فعندما هممت بضربه ثارت علي زوجتي ثورة شديدة وبدأت المشادة التي انتهت بأنني قلت لها أنت طالق يا.... وهي الآن تجلس عند أمها، فما الطريقة الشرعية لردها، هل كلام يردد أم عقد جديد، وهل لا بد من الطلاق على يد مأذون، فأرجو الإفادة بالتفصيل حتى لا أقع في شبهات؟ وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخرج حالك أيها السائل عن حالتين: فإن كان الغضب الذي اعتراك حال طلاقك قد أخرجك عن شعورك وتمييزك بحيث كنت لا تضبط ما تقول ولا تدري ما تفعل، فإن الطلاق حينئذ غير واقع فعليك برد زوجتك إليك من بيت أبيها وكأن شيئا لم يكن، وقد مضى تفصيل طلاق الغضبان في الفتوى رقم: 11566.

فإن لم تكن قد وصلت لهذه الحالة من الغضب الذي يذهب التمييز ويغلق القلب، فقد وقع الطلاق حينئذ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك ارتجاع زوجتك، وكيفية هذه الرجعة سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 12908.

وأما سؤالك عن ضرورة المأذون للطلاق فإنا نقول لا يشترط ذلك بل الطلاق واقع بمجرد نطق الرجل به ولو لم يشهد عليه بل ولو لم يسمعه أحد مطلقا، وغاية ما في التوثيق والتسجيل أنه ضمان للحقوق المترتبة على الطلاق، وقاطع للنزاع بين الزوجين.والله أعلم.

أما الطلاق فإنه واقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو لم يوثق، ولو لم تعلم الزوجة به، هذا عن وقوع الطلاق شرعا، لكن يحتاج الزوج أن يشهد رجلين عدلين، على أنه طلق زوجته، كبينة في حال ما إذا طالبته الزوجة بشيء من الحقوق فيما بعد الطلاق مدعية أن الطلاق لم يقع من قبل، وأنه إنما ادعى أنه كان قد طلق سابقا من أجل أن يسقط عنه تبعات الطلاق من نفقة في العدة ونحو ذلك، وأما هي فلا يجوز لها أن تتزوج دون أن يبلغها بيقين أن زوجها طلقها.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة