هل يلحق الولد بأبيه إذا كان النكاح متفقا على بطلانه

0 261

السؤال

أرجو منكم مساعدتي في حل مشكلتي أنا شاب في 26من العمر, تعرفت على امرأة فرنسية عبر النت وهي كانت متزوجة ولها 3 أطفال. زارتني في بلدي فأذنبت وارتكبت فاحشة معها ثم عادت لبلدها وطلقت من زوجها السابق ثم عادت إلى بلدي مرة ثانية ثم أخطأت معها فأردت الإصلاح فكتبت عقدا بيني و بينها بدون شهود وكانت نيتي الزواج بها لكن كان يجب توفر بعض الأوراق الإدارية ليتم الزواج عند العدول وعند القنصلية الفرنسية، وفي ذاك الوقت أسلمت تلك المرأة وعادت إلى فرنسا ثم بعد 3 أشهر عادت بعدها كنا نعيش كزوج وزوجة لأني كنت أظن أن العقد الذي كتبناه حلال.
ذهبنا الى القنصلية والعدول فتبين أن هناك عدة صعوبات وعدة تعقيدات ليتم الزواج، فقررنا القيام بذلك بفرنسا لأنها أسهل هناك. حينها ذهبت هي إلى فرنسا واتفقنا على أني سوف أذهب إلى هناك خلال شهر نوفمبر. أكملنا اللقاء عبر النت فأخبرتني أنها حامل، فرحت و نذرت أن أسمي الطفل باسم محمد إن كان ولدا.
لكن بعدها وحين اقترب الوقت كي أذهب إلى فرنسا بدأت المشاكل تقع بيننا وعلمت أنها خانتني مع فرنسي افترقنا ولم أذهب إلى فرنسا. أعلم أنني اقترفت مصيبة و كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. تبت إلى الله عز وجل .ماذا أفعل كي يتقبل الله سبحانه توبتي؟
و هل العقد الذي كان بيني و بين تلك المرأة حلال هل ذلك الطفل حلال أم لا، إن كان غير حلال فكيف أحلله وهل اسميه باسم محمد هل سيكون ذلك تشويها لاسم محمد أم لا؟
أريد أيضا أن يقام الحد علي فكيف أفعل كي أتطهر من ذنوبي أرجو ان تجيبني يا سعادة الشيخ الكريم فأنا أتعذب كثيرا و لا أدري كيف سألاقي الله تعالى غدا يوم القيامة.
جزاكم الله خيرا وأبعد عنكم وعن جميع المسلمين المصائب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد الشيطان ووساوسه.

أما بخصوص زواجك هذا فهو زواج باطل لا يختلف في بطلانه, فإنه قد جمع أكثر من علة للبطلان

 ومن ذلك:

1- أنك تزوجت بهذه المرأة وهي كتابية غير عفيفة لما ذكرت من أنك قارفت معها الفاحشة, والله سبحانه إنما أباح الزواج بالعفيفات من نساء أهل الكتاب قال تعالى: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {المائدة:5}.

 ومعنى المحصنات أي العفيفات عن الزنا, فالزواج بامرأة زانية من أهل الكتاب زواج باطل.

2- أن هذا الزواج تم بلا ولي ولا شهود, فهو باطل بلا شك لأن الولي والشهود من شروط صحة النكاح على ما هو مبين في الفتوى رقم: 4632, والفتوى رقم: 46575.

هذا بخصوص النكاح أما بخصوص هذا الولد فهو ولدك ويلحق نسبه بك إن كانت العدة قد انتهت من نكاح الزوج الأول, ولا يضر ذلك كون النكاح باطلا.

 جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافرا أو مسلما...... فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. انتهى.

وقال أيضا  في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا متفقا على فساده، أو مختلفا في فساده... فإن ولده منها يلحقه نسبه، ويتوارثان باتفاق المسلمين. انتهى.

وبخصوص التسمية فلا حرج عليك في تسميته باسم محمد. أما بخصوص ما تذكره من بغيتك أن يقام عليك الحد فهذا قصد جميل وإرادة طيبة, وهي دالة – إن شاء الله – على حسن توبتك وصدق أوبتك, ومع ذلك فالأفضل أن تستر على نفسك وأن تكتفي بالتوبة الصادقة النصوح, فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، و ليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته، نقم عليه كتاب الله. صححه الألباني.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23819، 34454، 113269،  115205.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات