مات عن زوجة وأم وأبناء وبنات

0 187

السؤال

توفي شخص ولديه من الأبناء والبنات 12 وزوجة وأم، كم يحصل عليه كل واحد منهم من الإرث وهو عبارة عن عمارة وأرض وأشجار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكروا وهم: أبناؤه وبناته، وزوجته، وأمه ؛ فإن ما ترك يقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث (الأبناء) قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع ، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والأم يكون للأبناء تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالي: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. {النساء:11}.

وكيفية قسمة التركة أن يختار الورثة  قسمة العمارة المذكورة وما معها على أحد أنواع القسمة الثلاثة المعروفة عند أهل العلم وهي: قسمة المهايأة، وقسمة المراضاة الاتفاق، وقسمة القرعة، وسبق بيان كل منها بالتفصيل وأقوال أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 66593  وما أحيل عليه فيها.

وإذا لم يحصل بينهم اتفاق لزم اللجوء إلى قسمة القرعة، فتقوم العمارة والأرض والأشجار.. وتقسم قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه من التركة فيأخذ مقابلها جزءا من العمارة أو الأرض.. أو تباع فيعطى كل واحد منهم نصيبه من ثمنها.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة