حكم طلب تعويض من الشركة إذا أخلت بالعقد

0 182

السؤال

لدي محل تجاري منذ 30 عاما وقبل حوالي سنتين وصلني خطاب من الشركة المؤجرة بأنها ترغب في عمل صيانة وترميم وتم الاتفاق بيني وبينهم برجوعي للمحل بعد 7 أشهر والآن مضى عامان وخسارتي من توقف عملي وخسارتي لبضائعي التي جمدت بالمستودعات وخسارتي بعمالي حيث استمررت في صرف رواتبهم لمدة 7 أشهر بالاضافة إلى أنني تقبلت المحل بمبلغ 370 ألف ريال وحتى وقتي هذا لم أتسلم محلي فهل يحق لي مطالبة الشركة من خلال عدم وفائها بالعقد بأن أطالب بتعويض مالي عن جميع ما ذكر من خسائر وعن خسارتي لتوقف مصدر دخلي وتحملي لديون سابقه اضطرتني لبيع أرضي الوحيدة. أرجو إفادتكم. جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا أيها السائل تفصيل العقد الذي تم بينك وبين الشركة ليتسنى لنا بيان الحكم الشرعي عليه، وعلى العموم إن كان قد تم الاتفاق بينك وبين الشركة على فسخ عقد الإجارة على أن تقوم الشركة بترميم العقار على أن تعود إليه بعد سبعة أشهر، فإن كان هذا على سبيل الوعد، فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، وجب الوفاء به، فإن لم تف الشركة بالوعد وكنت قد دخلت بسبب ذلك الوعد في ما يسبب لك ضررا فمن حقك التعويض عن الضرر الواقع فعلا، وراجع في بيان ذلك الفتاوى: 4984، 12729، 44575، 62321.

أما إذا كان قد تم الاتفاق على فسخ الإجارة والاتفاق على عقد إجارة جديد مضاف إلى زمن مستقبل، فهذه إجارة صحيحة فلا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية، وراجع في ذلك فتوانا رقم 113058، فإن لم تلتزم الشركة بتسليمك العين في الوقت المحدد، و كان هناك شرط جزائي في حالة تأخر تسليم المحل فيجب على الشركة دفع هذا الشرط الجزائي، وإن لم يكن هناك شرط جزائي فيحق لك المطالبة بالتعويض بقدر ما أصابك من ضرر، وراجع الفتويين رقم: 34491، ورقم: 94915.

ولكن يجب الرجوع في مثل ذلك إلى المحاكم الشرعية الموجودة مع إقامة البينة، فإن عدمت المحاكم الشرعية، فيمكن السعي عند أهل الفضل والوجهاء مع إقامة البينة لعلهم يحكمون له بالقيمة المستحقة عن هذا الضرر.

وهناك احتمال آخر وهو أن تكون الشركة قد قامت بعمل الترميم أثناء انعقاد الإجارة، وفي هذه الحالة يلزم الشركة أن تعوضك عن المدة التي لم تمكنك فيها من الانتفاع بالعين المستأجرة، لأن من واجبات المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين، كما يلزمها تعويضك عن الأضرار على النحو السالف بيانه إذا كانت قد أخلت بتسليم المحل في الوقت المتفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات