السؤال
نزل دم خفيف مع الإفرازات اليومية العادية وتركت الصلاة على أساس أنها دورة وخرجت من المغرب إلى الساعة 10 والمفروض مع الحركة والمشي ينزل دم أكثر ولكنني تفاجأت عند دخولي الحمام أن الحفاظة خالية من الدم ولا يوجد بها غير الإفرازات اليومية العادية ونويت أني أتطهر من الغد بعد صلاة العشاء بعد التأكد تماما أنها ليست دورة لأنه كما هو معلوم أن الاستحمام وقت الدورة يخفف نزولها وفي صباح الغد (اللي أنا ناويه اغتسل فيه بعد صلاة العشاء حتى أتأكد) أخبرت زوجي أنها مجرد نقط نزلت ووقفت فبادرني بسؤاله وهل تريدين التطهر ثم الصلاة، قلت نعم فأبدى رغبته في الجماع ولكني قلت له أن ينتظر حتى أغتسل ثم يجامعني ولكنه رفض ولم أستطع منعه لأني كنت شاكة وتم الجماع وعند ذهابي للاغتسال بعد ساعتين من النوم نزل الدم الأحمر الكثير، فما الحكم جزاكم الله خير.. مع العلم بأني مركبة لولبا والدورة لها سنة ما جاءت وأول مرة جائتني كانت الشهرين الماضيين، الشهر الأول استمرت لمدة 15 يوم لم أصل فيها كلها مع العلم بأنها في البداية كانت عبارة عن دم بني خفيف وبعد 6 أيام تقريبا نزلت الدورة التي أعرفها اللون الأحمر.. الشهر الثاني نزلت نقط مع الإفرازات العادية وبعدين ولا شيء مجرد الإفرازات العادية لمدة يومين بعدين اغتسلت وصليت وبعد خمسة أيام نزلت الدورة بلونها المعروف لدي واستمرت لمدة 7 أيام وهي الأيام العادية لدورتي الشهرية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا الدم اليسير الذي رأيته دم حيض لأنه بانضمامه إلى ما بعده يتجاوز أقل الحيض وهو يوم وليلة وقد كان يلزمك أن تغتسلي حين رأيت النقاء من هذا الدم عملا بقول من يقول من أهل العلم أن النقاء المتخلل بين الدماء طهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
وإذا لم تفعلي فقد أخطأت مرتين.. الأولى بتفويت الصلوات التي كانت بين رؤية النقاء ومعاودة نزول الدم، والثانية بجماع زوجك لك قبل الاغتسال وهذا غير جائز، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله {البقرة:222}.. والواجب عليك الآن التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة بقضاء هذه الصلوات التي تركت فعلها في وقت النقاء بين الدمين ولا كفارة عليك ولا على زوجك لأن الجماع كان في طهر ولم يكن في حيض ولكن عليكما التوبة إلى الله لما ذكرنا من حصول الجماع قبل الاغتسال.
والواجب عليك الاجتهاد في تعلم أحكام الحيض لئلا تقعي في أمثال هذه المخالفات ثم اعلمي أن الصفرة والكدرة المسبوقة بطهر طهر، والمسبوقة بحيض حيض.. فإذا رأيت إفرازات بنية أو غيرها قبول نزل الدم فإن حكمها حكم الاستحاضة.. واعلمي أيضا أن أكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما فإذا تجاوز مجموع أيام الدم وأيام النقاء بينها هذه المدة فأنت مستحاضة ترجعين إلى عادتك السابقة فتجلسينها وما زاد فهو استحاضة وإلا فتعملين بالتمييز الصالح فما رأيت فيه صفات دم الحيض فهو حيض وما لا فهو استحاضة وإذا لم تكن لك عادة ولا تمييز فإنك تجلسين غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، وما زاد فهو استحاضة فتغتسلين بعد انقضاء أيام الحيض ثم تتوضئين بعد ذلك لكل صلاة وقد فصلنا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة يمكنك مراجعتها في موقعنا في باب الحيض.
والله أعلم.