السؤال
لي زوجة أسلمت قبل الزواج، وكان التزامها ضعيفا، لي منها ذكر (هو معي) وبنت (لا تزال معها) حيث سافرت إلى أهلها منذ ثلاث سنين ونصف ولم أستطع أن أحضرها، في تلك الفترة لم تصل أو تصوم كما أنها لم تتحجب، ذهبت إلى الكنيسة عدة مرات، ولا تزال تؤدي بعض الطقوس المسيحية في البيت، سوف تأتي بفيزا عمل الأسبوع القادم ومعها ابنتي، السؤال هل ما زالت زوجتي، وهل أنا آثم إذا تركتها بعد أن آخذ ابنتي، فهي تدعي بأنها ترغب بإكمال حياتها معي على الإسلام، فأفتوني وانصحوني جزاكم الله خيرا.. ملاحظة: ابني وهو الأكبر يعيش معي ومع زوجتي الأولى حيث إنه لا يعلم بأن لديه أما أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر على النحو الذي ذكرته، فلا شك أن ما ذكرته عن زوجتك يعتبر منكرا وفعلا شنيعا، ولكنها إن كانت قد فعلته وهي جاهلة بأن ذلك يخرجها من الملة، فهي معذورة بجهلها، ويجب أن تعلمها ما يلزمها من أمور دينها، وأما إذا كانت قد فعلت ذلك مع علمها بأن هذه الأفعال تخرج من الملة، فإنها قد ارتدت عن الإسلام -والعياذ بالله- وعلى هذا الفرض فقد انفسخ النكاح، لأنه قد مضى زمن العدة وهي كذلك.. قال ابن قدامة في المغني: وإن كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها.
ويرى المالكية أن الفرقة الحاصلة بردة الزوجة طلاق بائن، ويرون أنه بمجرد إقرار الزوج بردة امرأته يقع الطلاق، جاء في الفواكه الدواني: إن ادعى رجل ردة زوجته وخالفته بانت منه لإقراره بردتها. وعلى ذلك فإنها قد بانت منك، ولكنها إذا رجعت إلى الإسلام فلا مانع من إرجاعها بعقد جديد، وإذا تركتها ولم تتزوجها فلا إثم عليك.
أما عن حضانة الأطفال الصغار، فإن المرتدة لا حضانة لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44088.
وأما إذا رجعت إلى الإسلام وكانت مستقيمة فهي أحق بحضانة أطفالها الذين دون السابعة، وعلى كل الأحوال فإنه لا يجوز لك أن تقطع الصلة بينها وبين أولادها، فينبغي أن تعرف ابنك بأمه، ولا يجوز أن تخفي عنه ذلك، فإن من واجب الأولاد حين يكبرون أن يبروا أمهاتهم، وننصحك بالذهاب إلى المحكمة الشرعية إن تيسر لك ذلك، أو إلى من تمكنك مشافهته من أهل العلم وعرض الأمر عليهم للفصل فيه.
والله أعلم.