حكم الابن من الرضاعة كحكم الابن من النسب

0 235

السؤال

سؤالي إذا كان للشخص إخوان من الرضاعة تقريبا هم خمسة وخمسة من الأم الثانية، وكل واحد من هؤلاء الخمسة رضع مع من هو في نفس عمره، يعني واحد من هذه الأسرة وواحد من الأسرة الثانية..
المهم سؤالنا هو عن أبيهم، يعني زوج أختي أبو إخوانه من الرضاعة هل يجوز له الكشف على امرأته لأنه يعتبر أباه من الرضاعة.
أتمنى أن تكونوا فهمتم قصدي، نحن للأمانة سألنا شيخين، أحدهما قال يجوز له ذلك وهو يعتبر أبا زوجها
وأما الآخر فقال لا يجوز لأنه لا صلة بينهما أصلا . أرجو أن تفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي اتضح لنا من السؤال هو أن زوج أختك قد رضع من لبن ذلك الرجل، ومعنى لبنه: أي أنه السبب في إدراره وإذا كان كذلك فهو أب له من الرضاعة وزوجته محرم له، فحكم الابن من الرضاعة كحكم الابن من النسب، وكما أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه فكذلك زوجة الابن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

وأما إذا كان إخوان زوج أختك هم الذين رضعوا من لبن ذلك الرجل وزوج أختك نفسه لم يرضع من لبنه فلا علاقة بينه وبينه، ولا يكون ابنا له من الرضاعة ولا تكون زوجته محرما له، وإنما يكون ذلك في من رضع من لبن الرجل الذي هو سبب فيه، ومجرد رضاع إخوانه من لبنه لا تأثير له عليه و لا تسري حرمته إليه.

وللفائدة انظر الفتويين: 6741،  20747 .

والله أعلم. 


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة