السؤال
في مسجدنا أحيانا يغيب الإمام فيؤم رجل في السبعين تقريبا ولديه أخطاء في قراءة القرآن كأن يقول في الفاتحة الرحمن الرحيم بالضم ما حكم صلاته، وما حكم صلاة من خلفه وهم لا يردونه؟
في مسجدنا أحيانا يغيب الإمام فيؤم رجل في السبعين تقريبا ولديه أخطاء في قراءة القرآن كأن يقول في الفاتحة الرحمن الرحيم بالضم ما حكم صلاته، وما حكم صلاة من خلفه وهم لا يردونه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان من بين المصلين من هو أفضل قراءة من هذا الرجل المسن فهو الأحق بالإمامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. رواه مسلم.
أما إن كنتم في القراءة سواء فهو أحق بالإمامة لكبر سنه، وأما بالنسبة لحكم الصلاة خلفه مع كونه يخطئ في القراءة.. فإن كان الخطأ في الفاتحة وكان يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، وأما إن كان لا يغير المعنى مثل ضم النون من الرحمن فتصح الصلاة خلفه.
قال النووي: إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من (الحمد لله) كانت كراهة تنزيه، وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من (أنعمت) أو كسرها، أو يبطله بأن يقول (الصراط المستقين) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يصح الاقتداء به. انتهى..
وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69854، 102660، 6359.
والله أعلم.