الخيار إذا طلبه المشتري لينظر أتعجبه السلعة أم لا

0 328

السؤال

ذهبت إلى أحد المجمعات الأسعار فيه غير ثابتة أو غير مسعرة يعني على حسب رغبة البائع التي توجد به محلات الملابس لشراء ملابس لي، عندما اخترت بدلة تنورة و بلوزة للبسها في إحدى المناسبات الاجتماعية للنساء فقط المهم أنني اخترت الملابس وقلت للبائع أنا سوف آخذها للبيت إن لم تعجبني سوف أرجعها قالي لي نعم تستطيعين، بعد أن ذهبت للبيت ارتديت الملابس لم تعجبني فأخذتها ثاني يوم وأرجعتها إليه ثم رفض استرجاعها فقلت له أنا قلت لك من البداية فقال لي: لا أنا كنت أقصد أن تبدليها بقطعة ثانية فقلت له: أما أنا فكنت أقصد استرجاع الفلوس ليس التبديل، ثم قال البائع أنا لا يوجد عندي فكة، خذي أي قطعة أخرى بنفس السعر فرفضت، ثم ذهب إلى المحل الآخر بجانب محله، وأراد أن يأخذ منه فكة، إلا انه كلمه ثم رجع إلي فقال ألا تأخذين قطعة أخرى قلت له لا أنا فقط أريد الفلوس، ثم أخذ هو الملابس وأخذت أنا الفلوس وذهبت إلى محل آخر واشتريت منه، المهم أنا ذهبت بعد مدة إلى المجمع الذي فيه المحل السابق ووجدت عند كل محل من المحلات الموجودة فيه لوحة كتب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل ، أنا بعد ما شاهدت اللوحة أحس أني ظلمت البائع وضميري يؤنبني ودائما أوسوس أنني أخذت شيئا ليس من حقي. فهل هذا صحيح؟ وما مدى صحة موقفي؟ وهل أستطيع عمل شيء أكفر به عن خطئي إن أخطأت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا من كلامك أن البائع قد رضي ما اشترطت عليه، وهذا من خيار الشرط ، وخيار الشرط جائز عند الفقهاء، وإن اختلفوا في مدته، ولا يغير وجود اللوحة التي كتب عليها: البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل، من الأمر شيئا؛ لأن البائع قد رضي صراحة بهذا الشرط، ولا ينفع مع هذا الرضا قول البائع أنه قصد بذلك الاستبدال.

قال ابن قدامة في المغني: يجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين، ويجوز لأحدهما دون الآخر، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها؛ لأن ذلك حقهما؛ وإنما جوز رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز. انتهـى .

ولكن إن لم تتفقي على مدة هذا الخيار فهو خيار إلى مدة مجهولة، وقد اختلف الفقهاء في حكمه.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا شرطا الخيار أبدا أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطاه إلى مدة مجهولة ... لم يصح في الصحيح من المذهب ... وهذا مذهب الشافعي . وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة ... وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه. وقال أبو حنيفة إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح . انتهـى .

والذي يظهر لنا رجحان مذهب الإمام مالك لأن خيار الشرط كان لتنظري هل تعجبك الملابس أم لا ؟

فعلى كل حال طالما رضي البائع بخيار الشرط فلا حرج عليك في ردك للملابس. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 14114.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة