جواز أخذ التعويض عن الأضرار الفعلية

0 189

السؤال

لي أخ أكبر مني كان يضايقني في عملي التجاري الذي هو نفس نشاطه لكي لا أكون منافسا له, فتحت معرضين للسيارات وكلها فشلت بسبب ضغوطه على والدي ومحاربته لي, آخر محل فتحته لم أنجح فيه وتركته بسبب طباعته كروتا للمحل على أن يكون باسمه أو فرعا لمركزه, بعد تركي للمحل حضر شريك لوالدي ووضع أحد أبنائه فيه ونجح المحل, من ضمن الأمور أيضا المحل الأول بعت فيه سيارة ومن حقي الدلالة 500 ريال وأخذها وكان يرفض وقوف السيارات عندي, ذلك كان بسبب صغر سني.
هل يحق لي طلب تعويض مالي عن ضرره لي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد دلت نصوص الشرع من الكتاب والسنة على مشروعية التعويض عن الأضرار، ومن ذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم {البقرة:194}. وقوله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين {النحل:126}.

 وقد نص المفسرون على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9215، والفتوى رقم: 59367.

فيجوز لك المطالبة بحقك في الدلالة إذا كانت من قبيل السمسرة المشروعة، كما أن من حقك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي أصابتك بسبب تعديه عليك بغير حق، علما أن مسائل النزاع لا يفصل فيها إلا القاضي الشرعي، ولكن ننصحك بالمحافظة على صلة الرحم مع أخيك وألا تكون الأمور المادية سببا في قطع الرحم بينكم، ولعل توسيط أهل الخير والصلاح بينك وبين أخيك في حل مثل هذه المسائل يكون أولى لإصلاح ذات بينكم، ونذكرك بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات