شبهات وجوابها حول تعدد الزوجات

0 259

السؤال

أرجو إفادتي بموقف الإسلام والشرع في مسألة تعدد الزوجات وأحقية الرجل في هذا. حيث إنه قد زاد الجدل والنقاش في هذه المسألة، كل فريق يفسرها من وجهة نظره وأيضا من باب تحقيق المصلحة له. الرجل يدافع عن حقه مستشهدا بالآيات القرآنية واقتداء بالرسول وصحابته. أما فريق الزوجات يعتبرها خيانة !! وأن تعدد الزوجات كان في بداية الإسلام حيث كان لا يزال جديدا علي الناس وقد كانوا في جاهليتهم لا يتقيدون بعدد. فجاء الإسلام ليحدد هذا العدد لا ليمنعه تماما. ووجهة نظر ترى أن التعدد حقق مصلحة حيث كانت فترة جهاد زاد فيها عدد الأرامل واللواتي فقدن عائلهن. وكان من شأن التعدد أن كفل لهن هذا العائل. ووجهة نظر أخرى تدافع عن تقييد التعدد مستشهدة بعدم زواج الرسول من أخرى طوال حياة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأيضا رفضه زواج علي بن أبي طالب رضي الله من أخرى علي ابنته فاطمة، رضي الله عنهم جميعا. كيف لي أن أفهم حدود هذه المسألة كما شرعها الله ؟؟ لقد طالعتنا أكبر الصحف القومية في أحد ابوابها الأسبوعية بمقالات وآراء يسردها أصحابها حول هذا الموضوع كل يحكي عن تجربته والآخر يعرض لنا رأي الإسلام _ من وجهة نظره الخاصة_ لتعمقه في الدراسات الإسلامية !! وهكذا أصبحت الأمور غير واضحة ومبهمة للقارئ العادي. وهل أنا أصبح إنسانه سيئة إذا قبلت الزواج _ ممن أرضاه_ إذا كان متزوجا من أخرى؟ حيث إني وقتها أكون خطرا محدقا بهذا الكيان؟ وهل يعتبر الرجل خائنا لزوجته إذا تزوج عليها بأخرى؟؟ إذا كان الإسلام شرع التعدد في بداية عهده درءا للفتن في وجود الأرامل واللواتي فقدن عائلهن, أليست الفتيات اللاتي انتظرن بدون زواج لأسباب خارجة عن إرادتهن فرضتها عليهن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتدهور في الأخلاق وقلة عدد من يرضونه زوجا صالحا قادرا على إنشاء حياة كريمة, أليست هذه الفتيات أولي بالاستفادة من شرع الله. الذي كما أعلم من قناعاتي البسيطة, جاء معجزا وصالحا للتطبيق في كل زمان ومكان بما يحقق مصلحة المجتمع المسلم. ألسن هن الأولى بالإحصان في زمن تعاجلنا فيه الفتن أينما ذهبنا ونظرنا؟ أفيدوني أفادكم الله..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا خلاف في أن تعدد الزوجات مباح، إذا كان الرجل قادرا على الزواج، مراعيا للعدل بين زوجاته، ولا يحل لأحد أن يضع قيودا أو شروطا للتعدد لم يأت بها الشرع، وانظري الفتوى رقم: 2286.

ولا شك أنه لا حرج على المرأة في أن تقبل الزواج من رجل متزوج إذا رضيت دينه وخلقه، وانظري الفتوى رقم: 63239، وليس في زواجها خطر على كيان الأسرة فإنه وإن كان زواج الرجل على امرأته يثير غيرتها، لكن إذا كانت تلك المرأة ملتزمة بالشرع فإن ذلك لا يهدد كيان الأسرة، ولا يعد زواجه عليها من الخيانة أو الظلم لها ما دام مراعيا للعدل ومعاشرا لها بالمعروف.

 أما القول بأن التعدد كان في بداية الإسلام، فمن المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تتغير بتغير الزمان، إلا أن ينسخ الحكم بحكم جديد، والمقرر في علم الأصول أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل، فأين هذا الدليل ؟

وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على أم المؤمنين خديجة طيلة حياتها فهو حق، لكن ليس فيه دليل على منع التعدد أو تقييده، فنحن نقول إن التعدد مباح، فهل يفيد تركه صلى الله عليه وسلم لشيء مباح في وقت، منع هذا الشيء أو تقييده.

وأما رفضه صلى الله عليه وسلم زواج علي رضي الله عنه على فاطمة، فليس فيه منع التعدد أو تقييده، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة، ومنها أن تلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لفاطمة.

 قال ابن حجر في  فتح الباري : والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام.

 وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 116176، والفتوى رقم: 28522.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة