مات عن زوجة وولد وأربع بنات

0 201

السؤال

رجل مات وترك زوجة وأربع بنات وولدا واحدا، فكيف يوزع الإرث؟ ولكم منا كل التحيات والشكر مقدما للجواب على السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن مع الزوجة والأبناء أبوان أو أحدهما أو جد أو جدة، فإن تركة هذا الرجل تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن فرضا لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم على أبنائه للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين  {النساء:11}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة