السؤال
هناك مسألة فقهية سألت عنها كثيرا من العلماء، ولكن لم أطمئن على ردهم، لأن إجابتهم كانت مختلفة، أرجو من العلماء الأفاضل أن يجيبوا عنها، والسؤال هو: اذا مات أو قتل شخص وأعطت الحكومة أو المنظمات مالا من النقود أو دارا أو أرضا لعائلة المقتول، هل يحسب هذا المال ميراثا ؟ علما أن الحكومة تعطيها فقط للأبناء والبنات الذين لم يتزوجوا، فاذا تزوج ابن أو بنت لايعطى، هل هذا المال ملك لكل الأبناء والبنات؟ أم هو فقط للذين لم يتزوجوا؟ أرجو الإجابة..
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أعطي لأهل الميت أو المقتول إذا كان دية عن الميت فإنه يقسم قسمة التركة على جميع ورثة الميت سواء كان من دفعه لهم الحكومة أو التأمين أو غيرها، وكذلك إذا كان حقا من حقوقه وذلك لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. والحديث حسنه الأناؤوط والألباني .
أما إذا كانت العطية تبرعا من الحكومة أو أي جهة أخرى فإنها توزع حسب شروط وضوابط الجهة المانحة لهذه العطية.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 69277، 96591، 111825. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.