السؤال
تزوجت من امرأة أجنبية، و لكن حديثا أسلمت و نحن في بلد أجنبي، مطلقة لها طفل من زوجها الأول،أريد أن أعرف ما علي من واجبات تجاه الطفل ،هل يجوز أن أنسب الطفل إلى اسمي، إذا كان هناك ضرورة ملحة،هل يجوز للطفل أن يناديني أبي؟ مع العلم أن أبا الطفل حي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أنك مأجور إن شاء الله، على رعايتك لهذا الطفل وكفالتك له، وأما تبنيك له ونسبته إليك فليس مما يبيحه الشرع، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم {الأحزاب:5}.
وأجمع المسلمون على حرمة التبني، وأن ينسب الولد لغير أبيه، ولا نرى ضرورة ولا حاجة تبيح لك نسبة هذا الطفل إليك، فإن وجدت حاجة ما لنسبته إليك فلا بد من أن تبينها حتى ينظر في حكمها الشرعي، وهل تبيح هذا الأمر لك أو لا، على وفق ما تقتضيه الأدلة الشرعية، ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 9619 ، 27155 ، 45060 .
وأما مناداة هذا الطفل لك بـ ( يا أبي) فإن كان على جهة التعظيم والاحترام، وكونه يرى أنك في منزلة والده، فلا بأس بهذا، وإن كان الأولى ترك المداومة عليه والإكثار منه سدا للذريعة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: فللإنسان أن ينادي من هو أصغر بقول يا بني على سبيل التلطف معه، والعطف عليه وإشعاره بالحنان ليأنس به ويسمع نصيحته أو يقضي له حاجته، وله أن يدعو من هو أكبر منه سنا بقوله يا أبي تكريما له واستعطافا لينال بره ونصحه وليكون عونا له وليسود الأدب في المجتمع وتقوى الروابط بين أفراده وليحس الجميع بالأخوة الصادقة في الدين.
والله أعلم.