خرج منه مني يسير فتوضأ ولم يغتسل ثم صلى

0 222

السؤال

قبل الصلاة دخلت في شهوة، فأذن المؤذن فذهبت لكي أتوضأ للصلاة، فما رأيت إلا وقد خرج مع المذي نسبة قليلة من المني، وأنا في مكان عملي. فماذا أفعل أتوضأ وأصلي، أو أغتسل؟ مع العلم أني توضأت وصليت. فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أني ليس لدي أي معلومة عن هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد رأيت المني وتحققت من خروجه، فقد كان الواجب عليك أن تغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم، ولا فرق في هذا بين كون المني الذي رأيته قليلا أو كثيرا. وانظر الفتوى رقم: 24014.

وما دمت قد صليت وحالك ما ذكر فصلاتك هذه غير مجزئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

والواجب عليك إعادة تلك الصلاة لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بفعلها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

 وكونك جاهلا بالحكم لا يمنع وجوب الإعادة، وإن كان يفيد في عدم لحوق الإثم بك. وننصحك بالاجتهاد في تعلم العلم الشرعي، ومعرفة ما يجب عليك من أمور دينك؛ لئلا تقع في مثل هذه الأخطاء. وللفائدة راجع الفتوى: 4036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة