ماتت عن أخت شقيقة وأخ وأختين لأب

0 245

السؤال

عمتي ماتت و ليس لها أبناء ولا زوج، ولها أخت من الأب والأم، و لها أختان وأخ من الأب فقط. فكيف يقسم الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، وإن كان المقصود أن عمتك توفيت ولها أخت شقيقة وأختان وأخ من الأب ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لأختها الشقيقة النصف لقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء:176}

والباقي يقسم بيت الأخ من الأب والأختين من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}

فتقسم التركة على ثمانية أسهم للشقيقة نصفها أربعة أسهم وللأخ من الأب سهمان ولكل أخت من الأب سهم واحد ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة