السؤال
أرجو أن تفيدوني أفادكم الله، أنا تركت العادة السرية منذ فترة، لكن أثارتني فكرة فوددت أن أعملها، لكن قبل فوات الأوان تركت القضيب لكن قذف وظلت الشهوة، ولم أرتعش ولم تحصل لي أي أعراض، فهل ضررت نفسي وحصل ووجب علي الغسل؟
أرجو أن تفيدوني أفادكم الله، أنا تركت العادة السرية منذ فترة، لكن أثارتني فكرة فوددت أن أعملها، لكن قبل فوات الأوان تركت القضيب لكن قذف وظلت الشهوة، ولم أرتعش ولم تحصل لي أي أعراض، فهل ضررت نفسي وحصل ووجب علي الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، ونقول لك إجمالا: إنه ليس من شك في أنك بعودتك إلى هذا الفعل السيء تلحق الضرر بنفسك وتنساق وراء خطوات الشيطان.
والتوبة النصوح من شروطها العزم على عدم معاودة الذنب، فعليك أيها الأخ الكريم أن تحقق هذه التوبة، وأن لا تعود إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى، فإن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، واعلم أنك إذا صدقت في الاستعانة به واللجوء إليه، فإنه سيعينك ويسددك ويوفقك للتوبة النصوح، نسأل الله أن يتوب علينا وعليك.
وأما هذا الذي خرج منك فإن كان منيا فقد وجب عليك الغسل باتفاق العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أخرجه مسلم. وإن كان مذيا فالواجب عليك أن تغسل ذكرك وتتوضأ، وتنضح ما أصاب ثيابك منه، وعند الشافعية يجب غسل الثياب ولا يكتفى بالنضح. وقد بينا الفرق بين المني والمذي في الفتوى رقم: 80856 .
وإن شككت فإنك تتخير عند الشافعية، فإن جعلته مذيا فإنك تغسل ذكرك وأنثييك وتطهر ثيابك وتتوضأ، وإن جعلته منيا فإنك تغتسل، ولا يلزمك تطهير الثياب؛ لأن الراجح طهارة المني.
ويرى الحنابلة أنك متى شككت أعملت الحكمين جميعا، فتغسل ذكرك وأنثييك وتنضح ثوبك وتتوضأ مرتبا إعمالا لحكم المذي، وتغتسل كذلك إعمالا لحكم المني، قال في مطالب أولي النهى: وإن أفاق نائم فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه ... فإن تحقق أنه مني اغتسل وجوبا، ولو لم يذكر احتلاما، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولا يغسل ما أصابه لطهارة المني. ويعرف المني بريح كريح عجين وريح طلع نخل حال كونه رطبا، أو ريح بياض بيض حال كونه جافا، وإن تحقق أنه غير مني طهر ما أصابه فقط من بدن وثوب؛ لأنه نجس. وإن اشتبه عليه ذلك البلل بأن لم يدر أمني أو مذي ؟ وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار طهر ما أصابه لرجحان كونه مذيا بقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقين، كما لو وجد في نومه حلما، فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيا بقيام سببه.
وإلا يتقدم نومه سبب ووجد بللا في ثوبه أو بدنه أو فراشه اغتسل وجوبا وتوضأ مرتبا متواليا وطهر ما أصابه أيضا. قال في شرح الإقناع: احتياطا، ثم قال: وليس هذا من باب الإيجاب بالشك، وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها؛ لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا، ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به، فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر. انتهى بتصرف.
والله أعلم.