سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه

0 118

السؤال

كيف توزع التركة إذا ترك الرجل وراءه:-
1-ثلاث بنات + والديه.
2-ابنة احدة+ والديه.
3- تسع بنات بدون والدين.
4-الوالدان فقط.
5- زوجة + بنت.
6- أربعة زوجات + والديه.
- لماذا يحق للزوج أن يرث من زوجته أكثر مما يحق لها أن ترث منه؟ مع ذكر الدليل الشرعي من آية الميراث . علما بأن أحد الملحدين قد طرح هذه الأسئلة ووعدناه بالإجابة عليها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان أصحاب التركات المذكورين محصورين فيمن ذكر فإن تركاتهم توزع على النحو التالي:

1- إذا ترك الميت بناته الثلاث ووالديه؛ فإن للبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى:  فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

ولكل واحد من الأبوين السدس لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}.

2-  ترك بنتا وأبوين : فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، ولكل واحد من الأبوين السدس فرضا لما تقدم.

وما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه الأب تعصيبا وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

3- إذا ترك تسع بنات ؛ فإنهن يعطون الثلثان فرضا لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11} وما بقي بعد فرض البنات يعطى لأقرب عاصب من الرجال، فإن لم يوجد رد على البنات.

4- إذا ترك والديه فقط ؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب لقول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث {النساء:11}

5- إذا ترك زوجة وبنتا: فللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع البنت، وللبنت النصف فرضا لما ذكرنا في الحالة الثانية.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت يكون لأقرب عاصب من الذكور للحديث السابق، وإذا لم يوجد عاصب رد ما بقي على البنت دون الزوجة .

6- إذا ترك أربع زوجات ووالدين؛ فإن للزوجات الربع فرضا يقسم بينهن بالسوية لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.

 وما بقي بعد فرض الزوجات تأخذ الأم ثلثه، ويأخذ الأب الثلثين، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ولها (الأم) ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين.

 وأما السؤال الأخير؛ لماذا يحق للزوج....؟ فغير وارد بالنسبة للمسلم الذي يسلم لحكم الله ويعتقد جازما أن الله عز وجل مالك السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن المال ماله- سبحانه وتعالى-  وأن الناس مستخلفون فيه، وأنه ليس للمستخلف أن يخرج عن إرادة المالك الحق وهو سبحانه الذي قسمه هذه القسمة العادلة التي تعطي كل ذي حق حقه، وفيها من الحكم ما لا يخفى على  متأمل عاقل..

فالقاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل وهي مبينة في محلها.

وأما الملحد فنقول له ما يتناسب مع نظرته المادية: إن الأعباء المالية من النفقات والديات والمهور.. متعلقة بالذكر دون الأنثى غالبا، ولذلك جعل نصيبه من التركة ضعف نصيبها في الغالب.

علما بأنه توجد حالات كثيرة ترث فيها المرأة، ويحرم الرجل المساوي لها في الرتبة من الإرث، كما هو الحال في الأخت الشقيقة أو من الأب فإن لها فرضا يفرض لها سواء كثرت السهام أو قلت.

وأما الأخ الشقيق أو من الأب فإنه عاصب وليس له شيء إلا بعد أن يستكمل أهل الفروض فروضهم.

كما أن بنت الابن قد تكون وارثة في الحال التي لو وجد محلها ابن ابن لم يكن وارثا لنفس العلة السابقة.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة