انتفاع المقرض في مقابل القرض ربا

0 258

السؤال

لي صديق يشتغل في إحدى الدوائر الحكومية التي قررت مساعدة موظفيها بشراء سيارات، وذلك بدفع قسط -3000- من المبلغ الكلي للسيارة وهو 15 ألفا، أي أن الموظف يدفع قيمة 12ألفا فقط.
فهل يجوز أن أعطي لصديقي قيمة 12 ألف ليشتري السيارة ثم يبيعها لي بثمن يتم التراضي عليه، علما بأن الدائرة الحكومية لا تمنع موظفيها من فعل ذلك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة بين الموظف وصديقه محرمة ولا تصح، لأن المبلغ المدفوع من قبل السائل للموظف يعد قرضا يجر له نفعا وهو شراء السيارة فتكون بذلك ربا، لأنه خالف مقصود الشرع في الإقراض، إذ المقصود منه شرعا هو الإحسان والإرفاق بالمقترض لا لينتفع المقرض في مقابل القرض.

 ومن قواعد الشرع الحنيف أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، قال في الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعا. وقال النووي في التنبيه: ولا شرط جر نفعا مثل أن يقول: أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا.

ولما أخرج ابن ماجه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقرض أحدكم قرضا ، فأهدى له ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. حديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال ابن عباس رضي الله عنه: إنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. صحيح أخرجه البيهقي، وقال ابن عمر: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تقرضه تخلط فيه الطيب بالخبيث فذاك الربا. كما أن في المعاملة أيضا بيع ما لايملك وهو منهي عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة