السؤال
ماذا أفعل؟ أنا وزوجي مفترقان بسبب مشاكل بين أهله وأهلي، واختلاف في وجهات النظر، وبسبب أنه لم يكن يعمل، ولم يوفر مسكنا سوى تسعة أشهر، وبعد ذهابي إلى منزل أهلي طلب منه والدي عدم رؤيتي أنا وأطفالي، وعدم الاتصال بي، ومنعني من التحدث معه، فلم يسال زوجي عنا، وبعد سنة طلب والدي أن أذهب معه للمحكمة للشكوى من هجر زوجي وطلب الطلاق، فرفضت أنا، والده يقول إن ابني لم يعد يبغي بنتك ويريد إرجاع المهر الذي دفعه، ولم نرد عليهم. ماذا أفعل؟ هل أعصي والدي وأكلم زوجي للتفاهم معه أو أذهب للمحكمة وأطالب بالخلع؟ وهل علي ذنب بسبب السكوت عن التفرقة كل هذه السنوات؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن واجب الزوج على زوجته أن يوفر لها مسكنا مناسبا، وأن ينفق عليها بالمعروف،
وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه، فهو أولى.
قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى.
وهذا الحق للمرأة نفسها وليس لوليها، فإذا رضيت المرأة بالبقاء مع الزوج المعسر، فليس لوليها أن يجبره على طلاقها، وعلى ذلك فإذا كنت راضية بالبقاء مع زوجك على تلك الحال، فلا حق لأبيك أو غيره في التدخل في علاقتك بزوجك، إلا بالنصح والمشورة بالمعروف، ولا يجب عليك طاعة والدك في طلب الطلاق أو الخلع، لكن ننبه إلى أن ذلك لا يعني جواز التقصير في بر الوالد والإحسان إليه، واعلمي أنك إن كنت تركت زوجك وذهبت لبيت أهلك دون إذنه، فقد ارتكبت إثما يجب عليك التوبة منه، والذي نوصيك به أن تكلمي زوجك فإن تفاهمتما على الرجوع، فلا حق لأحد في منعك من ذلك، فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.
قال ابن تيمية: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب. اهـ
وإذا لم يتم التفاهم بينكما فينبغي أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله، للإصلاح بينكما، فإذا لم تنفع وسائل الإصلاح مع زوجك، فيجوز لك طلب الطلاق منه ويجب عليه هو ذلك إذ لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.