السؤال
زوج صديقتي يرغمها على العمل لحاجة المعيشة، ومصمم أن يخرج لها شهادة خبرة مزورة كي تحصل على عقد عمل براتب مرتفع، وإلا ينغص عليها عيشتها. وهي تسأل ما الحكم إذا قبلت مضطرة؟
زوج صديقتي يرغمها على العمل لحاجة المعيشة، ومصمم أن يخرج لها شهادة خبرة مزورة كي تحصل على عقد عمل براتب مرتفع، وإلا ينغص عليها عيشتها. وهي تسأل ما الحكم إذا قبلت مضطرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عمل طيب حلال لا شبهة فيه لأجل أن تساعده في النفقة؛ لأنه لا يجب عليها من النفقة شيء ولو كانت غنية موسرة، إنما النفقة كلها على الرجل. فما الظن إذن بمن يجبر زوجته على عمل معتمد على شهادة مزورة، لا شك أنه مما لا يختلف في حرمته، فإن هذا الفعل
ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك بدعوى أنها مضطرة، إذ لا اضطرار هنا، بل عليها إن نفذ ما هددها به من تنغيص المعيشة أن ترفع أمرها للقضاء ليكف عنها ظلمه، فإن لم تتمكن من ذلك فلتطلب منه الطلاق.
وليعلم هذا الزوج أن تكاليف المعيشة ومؤنها إنما يستعان عليها بتقوى الله، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون {الأعراف: 96}، وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا{الطلاق : 2 ، 3}، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا{الطلاق : 4}.
وليعلم أن الرزق مكتوب، وأنه يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، وأن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم والطبراني والبزار وصححه الألباني.
والله أعلم.