السؤال
سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة وشم الرجال ريحها فعليها غسل الجنابة، فهل يحرم عليها عند ذلك مس المصحف والصلاة وما إلى ذلك من أحكام الجنابة؟
سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة وشم الرجال ريحها فعليها غسل الجنابة، فهل يحرم عليها عند ذلك مس المصحف والصلاة وما إلى ذلك من أحكام الجنابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى النسائي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استقبلته -أي في الطريق- امرأة متطيبة فقال: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت المسجد. فقال: وله تطيبت؟ قالت نعم. قال أبو هريرة إنه قال: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وأمرها بالغسل ليس لأنها جنب، وإنما أمرت بالغسل لتذهب رائحة الطيب.
قال المناوي في فيض القدير: حتى تغتسل يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقطة للفرض، فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول انتهى.
وقال المباركفوري في شرح المشكاة: وقال القاري: بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعا مخصوصا فتغسل ذلك الموضع. قلت: الحديث ساكت عن هذا التفصيل. قال ابن الملك: وهذا مبالغة في الزجر. انتهى.
بناء على ما تقدم يتبين لك أن من مست الطيب لا يحرم عليها شيء مما ذكر في السؤال. وانظر الفتوى رقم: 117407.
والله أعلم.