ضوابط وشروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء

0 539

السؤال

السؤال يتعلق بشراء سيارة بالتقسيط.
بعض العلماء أفاد بأنه لكي يكون عقد التقسيط صحيحا لابد أن يمتلك البنك السيارة قبل بيعها إلي المستهلك، وأن لايكون البنك يكون مجرد وسيط بين صاحب السيارة-المعرض-و العميل.
و لأنني أعمل بالمجال المالي، أعرف أن البنك يقوم بدفع ثمن السيارة للمعرض ويعطيها للمستهلك، ولكن بعد أخذ توكيل بيع من المالك إلي البنك -غير قابل للإلغاء-وموافقة صريحة بالتنازل عن السيارة للبنك، و يقوم المالك الجديد بترخيص السيارة مع حظر بيعها تماما،و يحتفظ البنك بنسخة من مفتاح السيارة .
كما أنه في حالة عدم دفع المشتري للأقساط يقوم البنك بسحب السيارة من أسفل منزل، أو عمل المشتري بالمفتاح الذي معه، ويقوم بنقل ملكيتها إليه بالتوكيل الذي يحمله.
مما يدل علي أن البنك يملك السيارة وباعها للمستهلك، وأن المعرض عبارة عن وسيط باع السيارة للبنك، والبنك قام ببيعها للمستهلك بقيمة معينة محددة في بداية العقد تزيد عن قيمة الشراء النقدي و مقسطة علي أقساط ثابتة لمدة محددة.
لذا، وبعد أن شرحت لكم نظام تقسيط السيارات عن طريق البنوك.
هل تقسيط السيارات بهذا النظام حرام؟
وإن كان حراما، معنى ذلك أنه لا يوجد ما يسمي التقسيط الإسلامي للسيارات، لأن البنوك التي تروج هذا النوع من التقسيط الإسلامي تعمل بنفس الأسلوب السابق شرحه، مع فارق أنك تطلب منه السيارة وهو يحضرها بدل أن يوجهك لمعرض لاستلامها من هناك. و لكن طبعا مع زيادة 50% في الأرباح .
أرجو الإفادة تفصيليا أفادكم الله لإزالة اللبس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة من بيع التقسيط تسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد بينا في عدة فتاوى الضوابط الشرعية لهذا البيع، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم من المشتري للبنك بشراء بضاعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، ولا حرج أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري، أو الاحتفاظ بملكية المبيع.

ويمكنك مراجعة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتاوى الآتية أرقامها:   1608،  12927، 045858،  72004.

وعلى هذا، إذا كان البنك إسلاميا والتزم بالضوابط الشرعية لهذه المعاملة فلا حرج فيها، وإذا كان البنك إسلاميا ولكن لا يلتزم بالضوابط الشرعية لهذه المعاملة، فلا يجوز الشراء عن طريقه، لأن العبرة بعدم وجود المخالفة الشرعية وليست بالأسماء، فالحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية لا مجرد تسميته بنكا إسلاميا. وقد سبق بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 8114، 14288، 23419.

أما إذا كان البنك ربويا، فلا يجوز التعامل معه ولو في معاملة مباحة، لأن في ذلك إعانة للبنك الربوي وتقوية له على الربا، ولكن إذا احتاج المسلم إلى التعامل مع البنوك الربوية ولم يجد غيرها فيجوز له التعامل معها في المعاملات المباحة، وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم: 110432، 117625، وما أحيل عليه فيهما.

أما بخصوص أخذ توكيل بيع غير قابل للإلغاء من المالك، واحتفاظ البنك بنسخة من مفتاح السيارة، وقيامه بسحب السيارة ونقل ملكيتها إليه في حالة عدم دفع المشتري للأقساط، فهذا غير جائز، وإنما يجوز أن تكون السيارة مرهونة للبنك، ويجوز للبنك بيع السيارة إذا أذن الراهن -المشتري- للمرتهن --البنك- في بيع رهنه، ولو في عقد البيع، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه، فإن رجع عن إذنه فيجب الرفع إلى الحاكم حتى يفصل بينه وبين الراهن، وراجع في بيان ذلك الفتويين رقم : 48318، 74899.

والله أعلم..

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة