0 209

السؤال

أنا موظف في السياحة، من أسرة فقيرة والدي أحيل إلى التقاعد- مائتان وعشرون جنيها شهريا.
أعمل بالسياحة منذ ثمانية عشر عاما في الشرم-الغردقة-السعودية،أقضي فترات كبيرة بدون عمل كما تعلمون -سيادتكم- القطاع الخاص.
فلكي أؤمن نفسي فتحت حسابا في التجاري الدولي أي توفير بفائدة، لكي أطمئن على حفظ المال وعدم سرقته .
خلال هذه الفترات وصل المبلغ إلى ثمانين ألف جنيه، واستلفت عشرة آلاف من أحد الأصدقاء واشتريت بيتا شعبيا، و تم تأجيره بخمسمائة وخمسين جنيها شهريا، ثلاثمائة جنيه لزوجتي، مائتان وخمسون لوالدي لكي يعينوه على المصاريف ، ونحن نسكن في مسكن مؤجر إيجارا قديما- ثمانون جنيه في الشهر-يتكون من شقق صغيرة غرفة وصالة.
السؤال هو: أنني لم أدفع زكاة مالي خلال هذه السنين- ثمانية عشر سنة- أريد أن أريح نفسي لما سترشدونني إليه بعون الله؟
ملحوظة : أي ضائقة مالية تمر بأسرتي يجعل لي الله سببا في حلها بالرغم أن لى أخوات،وأخوان لكن ظروفهم المادية صعبة للغاية.
لي 3 أخوات بنات واحدة تزوجت، والثانية على وشك الزواج، والثالثة في ذمة الله.
أنا آسف للإطالة، لكنني أحب أن أطلعك على كل التفاصيل.
إن شاء الله اتبع ما سترشدونني إليه الله بعون الله.وفقكم الله لما فيه خير للأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأعلم أخي السائل أن من ملك من النقود أو عروض التجارة ما يبلغ نصابا -وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب- ثم حال على النصاب الحول القمري، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته وقيمتها ربع العشر 2.5 % ، ومن لم يخرجها وطالت عليه السنون فإنها لا تسقط، وتبقى في ذمته، ويجب عليه إخراجها.

 وعليه، فإنك تنظر في كل سنة مضت ملكت فيها نصابا وحال عليه الحال، ولم تخرج الزكاة فتخرجها إلى حين شرائكم للبيت، وما دفعته لإخوانك وأخواتك لا يمكن حسابه من الزكاة حتى لو كانوا من أهل الزكاة، لأنك لم تنوه زكاة، والأعمال بالنيات، وكذا ما دفعته لوالدك لا يمكن اعتباره زكاة لأنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة عليك، ولا يصلح أن تدفع له زكاة لأنك بذلك ستسقط واجبا عليك، وإن كان غنيا فهو ليس من أهل الزكاة، وانظر للأهمية الفتوى رقم: 72875، حول الزكاة التي لم تخرج لسنين عديدة، والفتوى رقم: 68961، عن حكم تقسيط الزكاة المتأخرة، والفتوى رقم: 9743، عن حكم العمل في مجال السياحة، وأخيرا الفتوى رقم: 105140، عن حكم فتح حساب في بنك ربوي وعمل دفتر توفير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة