العمل المختلط للمرأة إذا أدى لتعرضها للفتنة

0 169

السؤال

سيدي: أنا سيدة أبلغ من العمر 50 سنة، أشتغل في شركة صاحبها رجل حقير أراد الفاحشة - والعياذ بالله - أنا أخاف الله ومحجبة، ولما رفضت بشتى الطرق، أصبح يماطلني في أداء الأجرة، وأنا محتاجة جدا لهذه الأجرة، أنا المعيلة الوحيدة لعائلة تتكون من 9 أفراد؛ أخ وأخت مرضى بالصرع، وأب مسن مصاب بعدة أمراض، وأبنائي، وأريد أن أستقيل من هذا العمل، ولكن أخاف غدر الزمن، لقد حاولت البحث عن عمل بديل بكل ما أوتيت ولكن دون جدوى. المهم أن هذا الشخص احترمني وتركني في حالي، ولكن أصبح المشكل التماطل في الأداء. السؤال هو: هل أستقيل، والله الرزاق العليم، ولكن أخاف من صباح الغد لا أجد حتى دواء أبي. رأيكم يهمني من فضلكم، إني لا أنام الليل. ولكم مني جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن ييسر أمرك، وجزاك الله خيرا على حرصك على العفاف في عرضك ومطعمك.

ولا يخفى عليك أنه لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال، ويتأكد المنع فيمن كان في مثل حالك، بسبب تعرضك للفتنة حقيقة، ومثل هذا العمل لا يجوز لك الاستمرار فيه، وعليك الاستمرار في البحث عن عمل آخر، ويقيننا في الله تعالى أنه سييسر لك ذلك بإذنه تعالى، فنوصيك بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله بصدق، ولن يخيب ظنك سبحانه فهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون {البقرة:186} وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق: 2-3} ويمكنك الاستعانة ببعض أهل الخير من إخوانك المسلمين فلعلك تجدين من يعينك في تحصيل هذا العمل.

وإذا لم تجدي هذا العمل عاجلا، وكانت بك حاجة للاستمرار في العمل الحالي، ورأيت أن مصلحتك في الاستمرار فيه، فلا حرج عليك في ذلك فإذا استغنيت عنه بغيره وجب عليك تركه، ويجب عليك التحرز قدر الإمكان عن أسباب الفتنة، ولا تمكني أجنبيا من الخلوة بك، سواء كان صاحب هذه الشركة أو غيره.

وأما مماطلته لك في دفع الأجرة فلا شك أنها ظلم، فعليك ببذل كل حيلة مشروعة لتحصيل هذه الأجرة، وإن تطلب الأمر تهديده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، فافعلي، بل ارفعي الأمر إليهم حقيقة إن رأيت في هذا مصلحة لك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات