السؤال
هل كان الصحابة إذا ما صلوا في مسجد صلاة الجماعة لسبب أو آخر يؤذنون في بيوتهم قبل الصلاة المفروضة؟
هل كان الصحابة إذا ما صلوا في مسجد صلاة الجماعة لسبب أو آخر يؤذنون في بيوتهم قبل الصلاة المفروضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأذان مشروع في حق كل أحد، فهو مستحب للمنفرد، وللجماعة إذا كان قد أذن في البلد، وهو فرض كفاية يأثم المسلمون جميعا إذا تركوه وانظر الفتوى رقم: 21135
وليس فعل الأذان مرتبطا بالمسجد، بل إذا صلى الناس جماعة ولو في غير المسجد شرع لهم الأذان ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.، وفي رواية في الصحيحين: أذنا ثم أقيما. بل هو مشروع في حق المنفرد، وإن كان يصلي نائيا عن الناس لما ثبت في الصحيح من قول أبي سعيد لمالك ابن صعصعة: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة.
مع العلم بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتخلفون عن المسجد إلا لعذر لا يتمكنون معه من الصلاة في المسجد، ففي صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
والله أعلم.