كيف يصلي صاحب السلس العاجز عن نزع الثوب المتنجس

0 277

السؤال

عندي ولد معاق عمره أربع وعشرون سنة، وعنده عدم التحكم في البول ويلبس حفاظات، ويمر عليه وقت الصلاة وعليه الحفاظات، ويصلي والحفاظات- أكرمكم الله- فيها شي من البول وذلك في محل عمله، ويجد صعوبة في خلعها، لأنني أنا التي أبدلها له، ويصلي وفيها بول.
هل يجوز له أن يصلي أم يؤخر الصلاة إلى أن يذهب للبيت، مع أنه يمر عليه وقت صلاة الظهر والعصر؟
جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لولدك العافية ولك الأجر, ثم اعلمي أن الواجب على ولدك أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وذلك بعد أن يستبرئ من النجاسة ويتحفظ, وعليه أن يزيل تلك الحفاظة عند كل صلاة, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 79998.

فإن لم يستطع تغيير الحفاظة، فإن كان وقت الصلاة لن يفوت انتظر حتى يرجع إلى البيت فتعينيه على تغييرها ثم يصلي, وإن كان وقت الصلاة يفوت قبل أن يرجع إلى البيت فإن كانت الصلاة مما يجمع مع ما بعدها جمع تأخير كالظهر والعصر جاز له تأخيرها حتى يجمعها مع التي بعدها، والمعذور بالسلس يرخص له في الجمع بين الصلاتين في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو المفتى به عندنا. وأما إن كان يخشى أن يفوته وقت الصلاة وليست الصلاة مما تجمع مع ما بعدها، ولم يستطيع تغيير الحفاظة فإنه يتوضأ ويصلي حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما.

وننبهك هاهنا إلى أمر مهم وهو أنه لا يجوز لك  تغيير حفاظة ولدك إن وجد من يغيرها له من زوجة، فإن لم تكن فرجل يغيرها له، فإن أضطررت لتغييرها جاز لك ذلك مع الحرص على غض البصر عن العورة ما أمكن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة