السؤال
ما حكم الصلاة خلف إمام أجير للدولة أي يأخذ راتبا لكي يؤم المصلين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد رجحنا أن أخذ الأجرة على الإمامة لا يجوز، وانظر لذلك الفتوى رقم: 6565.
وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة ونحوها من الوظائف فليس من الأجرة الممنوع أخذها، وقد نص على ذلك كثير من أهل العلم، وفرقوا بين الأجرة والرزق الحاصل من بيت المال، قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: ومحل الكراهة إذا كانت الأجرة تؤخذ من المصلين، وأما إذا أخذت من بيت المال أو من وقف المسجد فلا كراهة، لأنه من باب الإعانة لا من باب الأجارة كما قال ابن عرفة. انتهى.
وجاء في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام: وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه فهو رزق للمعونة على الطاعة، وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة: يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولا ينقص ذلك من أجرك. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة، فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة. انتهى.
وبهذا تعلم أن أخذ الرزق من بيت المال جائز، والصلاة خلف الإمام الذي يتقاضى راتبا من الدولة لأجل قيامه بهذه الوظيفة التي فيها رعاية مصلحة المسلمين جائزة لا حرج فيها، ولا كراهة.
والله أعلم.