الحرام فقط هو العائد من بيع الكتاب المسروق

0 169

السؤال

أنا أعمل في إحدى الجامعات كعضو هيئة تدريس، حيث يقوم كل عضو هيئة تدريس بتأليف المادة العلمية -كتاب- التي يقوم بتدريسها، وقد جرت العادة بالاتفاق منذ مدة -وقبل أن أنضم إلى القسم العلمي- أن يتم تجميع حصيلة بيع المادة العلمية وتقسيمها على كافة أعضاء القسم بالنسبة والتناسب، حسب المستوى العلمي، وسنوات الخبرة، وقد ارتضيت هذا النظام لاستمراره منذ سنوات رغم تحفظي على بعض الأسس.
وهناك عضو هيئة تدريس منضم حديثا للقسم وقد قام بسرقة كتاب علمي لأحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقام بنسبته إليه، ولقد علمت وعرضت على القسم ذلك، وطلبت اتخاذ إجراءات ضده ،وبمواجهته من جانب أعضاء القسم الآخرين لم يخف ذلك وذهب يسوق العديد من المبررات، وقام بتوسيط آخرين حتى لا يتم اتخاذ إجراء ضده، مع وعده أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.
عموما المشكلة الآن أن هذا الكتاب تم بيعه ودخلت حصيلة بيعه ضمن حصيلة بيع باقي كتب القسم. فهل إذا حصلت على نصيبي من الحصيلة الإجمالية التي تشملها حصيلة الكتاب المسروق سيكون ذلك محل الشبهة الحرام، علما بأن حصيلة الكتاب ليست كبيرة مقارنة بباقي الكتب، بمعنى أن عضو هيئة التدريس المذكور سيأخذ حصة أكبر من حصيلة كتابه المسروق؟
الرجاء الإفادة في أسرع وقت ممكن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المجتمع من بيع المادة العلمية ليس حراما كله، وإنما الحرام هو العائد من بيع الكتاب المسروق، وعليه، فتنظر في القدر العائد عليك من ثمن هذا الكتاب وتتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة.

وإذا كنت لا تستطيع معرفة قدر العائد فاعمل فيه بغالب ظنك، وبما تعتقد أن ذمتك تبرأ به.

وينبغي  أن تنصح صاحب العمل المسروق بأنه لا يحل له الثمن، وراجع الفتوى رقم: 59438 ، والفتوى رقم:17339 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات