مات عن أب وزوجة وثلاث بنات

0 236

السؤال

مات الابن في حياة أبيه تاركا زوجة، وثلاث بنات. فكيف يتم توريث البنات وفق الفقه المالكي والشريعة الإسلامية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أب، وزوجة، وثلاث بنات. ولم يترك وارثا غيرهم كأم، أو جدة، أو ابن ابن. فإن لأبيه السدس لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد.. {النساء:11}. ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء:12} ولبناته الثلاث الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء:11}. وما بقي بعد ذلك يرد إلى الأب أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فالأب هنا يرث بالفرض وبالتعصيب فتقسم التركة على 72سهما. للزوجة ثمنها 9 أسهم، وللبنات الثلاث ثلثاها 48 سهما ،لكل بنت 16سهما، وللأب سدسها 12 سهما فرضا والباقي 3 أسهم له أيضا تعصيبا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة