مات عن زوجة وبنتين وشقيق وشقيقتين

0 189

السؤال

توفى رجل وترك زوجة، وبنتين، وأخا شقيقا، وأختين شقيقتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم على النحو التالي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. {النساء:12}.

وللبنتين الثلثان فرضا لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء:11}، وقوله- صلى الله عليه وسلم لعم ابنتي سعد رضي الله عنه: أعط ابنتي سعد ‏الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:176}.

 والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة