هل ينتفع العامل براتبه إذا أحيل على شركة تأمين تجارية

0 154

السؤال

شيخي الكريم لي سؤال حول التأمين وهو كما يلي:
أنا أعمل في شركة أوروبية في بلد أوروبي، وفي هذا البلد تلزم الدولة الشركات وأرباب العمل على التأمين على العمال والموظفين فهو تأمين إجباري، ولايتم اقتطاع مصاريف التأمين من أجور العمال أو الموظفين، بل تتحمله الشركات وأرباب العمل، ويستفيد منه الموظفون والعمال في حالة الطرد من العمل، أو مرض، أو عجز أو ماشابه ذلك، ويكون عبارة عن راتب شهري لفترة معينة ومحددة حسب مدة العمل أقصاها سنتين.
سؤالي هو: هل أخذ هذا المال والاستفادة منه حلال أم حرام؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من حقوق العمال والموظفين المنصوص عليها في العقد، أو المعروفة في العرف يجب على أرباب العمل والشركات الوفاء بها ودفعها إلى العمال.

فإذا أحيل هؤلاء العمال بحقوقهم على شركات التأمين فلا مانع من أخذها واستيفائها وإن كان العقد بين شركاتهم وشركات التأمين عقدا فاسدا، بعكس ما لو كان العقد بين العمال وشركات التأمين مباشرة.

وراجع الفتوى رقم: 68744.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات